فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1303

فيلغو لعدم المحلية بخلاف ما لو كان التعليق بصيغة الشرط فإنه يصح في المعينة وغيرها كأن تزوجت امرأة أو هذه المرأة فهي طالق فإن الطلاق يتعلق بالشرط فيهما جميعما

ويسمى

هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط

شرطا محضا لامتناع العلة

أي وجودها للحكم

بالتعليق أي بسبب التعليق به فهو إذن ما يمتنع بسبب التعليق به وجود العلة فإذا وجد وجدت ويصير وجود الحكم مضافا إليه دون وجوبه

ولما شابه

الشرط

العلة للتوقف

أي لاشتراكهما في توقف الحكم عليهما وإن كان التوقف في الشرط لوجود الحكم وفي العلة لوجوبه

والوضع

أي ولاشتراكهما في كونهما موضوعين إمارة على الحكم شرعا لأن العلل الشرعية أمارات على الأحكام كالشروط

أضافوا إليه

أي إلى الشرط

الحكم أحيانا في التعدي وذلك عند عدم علة صالحة للإضافة

أي إضافة الحكم إليها لأن شبيه الشيء قد يخلفه عند تعذر اعتبار حقيقته فهو كل شرط لا يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها وفي شرح المغنى للقاآني والأولى أن يزيد ولا سبب لأنه إذا لم يصلح العلة وصلح السبب يضاف إلى السبب دون الشرط كما يلوح مما سيأتي وهو حسن

وسموه

أي هذا الشرط

شرطا فيه معنى العلة كشق الزق

المشتمل على مائع تعديا إذا سال منه وتلف

وحفر البئر في الطريق

تعديا إذا وقع فيها مال فتلف فإنه يضمن الشاق والحافر

لأن العلة

في تلف المائع أعني

السيلان لا تصلح لإضافة الحكم الضمان

أي ضمان العدوان إليه

إذ لا عدى فيه

لأنه أمر طبيعي للمائع ثابت بخلق الله تعالى

والشق شرطه

أي السيلان

وإزالة المانع

من السيلان

تعديا

على مالكه لأن الزق كان مانعا منه

فيضاف

الضمان

إليه

وعلة السقوط في البئر الثقل وهو لا يصلح لإضافة الحكم الذي هو ضمان العدوان إليه لأنه طبيعي لا تعدي فيه وحفر البئر شرط السقوط وإزالة المانع منه تعديا لأن الأرض كانت مانعة من عمل علته فأضيف الحكم إليه ولا يقال ينبغي إذا تعذر إضافته إلى الثقل أن يضاف إلى المشي لأنه سبب وهو أقرب إلى العلة من الشرط لاشتراكهما في الإفضاء إلى الحكم والاتصال به لأنا نقول لا يجوز أن يضاف الضمان إلى المشي لأن الضمان ضمان عدوان فلا بد فيما يضاف إليه من صفة التعدي ولا تعدى في المشي لأنه مباح محض بلا شبهة حتى لو وجدت صفة التعدي بأن تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف إليه لصلاحية الإضافة لا إلى الشرط فلا يضمن الحافر فظهر أن خلافة الشرط إنما تكون عند عدم صلاحية لعلة والسبب لإضافة الحكم إليهما

وكشهود وجود الشرط

وهو دخول الدار مثلا بعد تعليق الطلاق به فيما إذا شهد اثنان على رجل لم يدخل بزوجته أنه علق طلاقها بدخولها إياها

فإذا رجعوا

أي شهود الشرط وحدهم

بعد القضاء

بالطلاق ولزوم نصف المهر

ضمنوا

نصف المهر للزوج

لفخر الإسلام

ولفظه وجب أن يضمنوا لأن العلة وهي عين الزوج لا تصلح علة للضمان لخلوها عن وصف التعدي إذ شهودها ثابتون على شهادتهم فتجب إضافته إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت