فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 1303

الشرط لظهور صفة التعدي بالرجوع قال غير واحد من الشارحين منهم صاحب الكشف وقال يجب لأنه لم يثبت فيه عنده رواية انتهى

قلت

ويؤيده ما في شرح الجامع الكبير للشيخ أبي المعين لم يذكر محمد أن شاهدي الشرط لو رجعا على الإنفراد هل يضمنان ثم قال وينبغي أن يقال يضمنان لأن إيجاب الضمان على محصل الشرط عند انعدام إمكان الإيجاب على صاحب العلة واجب وما في التحقيق وغيره لا رواية فيه عن السلف وفي شرح الجامع للعتابي قال بعضهم لا يضمنون كشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم وقال أكثر المشايخ يضمنون لأنهم سببوا للتلف بغير حق وله أثر في وجود العلة عند الشرط فيكون سبب الضمان عند عدم العلة بخلاف الإحصان لأنه يؤثر في منع وجود العلة وهو الزنى لا في وجوده فلا يلحق بالعلة

والذي في الجامع الكبير لا

يضمنون ذكره في الكشف نقلا عن أبي اليسر في أصول الفقه له وفي التلويح الصغير ولم أقف عليه فيه ولا في مسائل الجامع الكبير للزعفراني ولا للحصيري وما تقدم عن أبي المعين والتحقيق ينفيه أيضا نعم عزاه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط إلى الزيادات وفي التحقيق إلى عامة المتأخرين وسيذكر المصنف أنه المختار

وعليه

شمس الأئمة

السرخسي وأبو اليسر وفي الطريقة البرعزية هو

أي ضمان شهود الشرط

قول زفر والثلاثة

أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا

لا تضمين

نص على هذا في كتاب الإكراه

قيل

وقائله صاحب الكشف

لأن العله وإن لم تكن صالحة لإيجابه

أي الضمان لخلوها عن صفة التعدي

صالحة لقطعه

أي الحكم

عن الشرط إذ كانت

العلة

فعل مختار

قال المصنف

أي الفضاء فإنه لا يصلح

علة لإيجاب الضمان

وإلا

لو صلح لإيجاب الضمان

ضمن القاضي

لأنه صاحبها والحكم إنما يضاف إلى غير العلة إذا لم تصلح هي لإضافته لها

وبه

أي بهذا التقرير

ينتفي ما قيل

أي ما قاله التفتازاني

إنه

أي هذا المثال

مثال ما لا علة فيه أصلا ومما فيه

أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة مع وجود العلة

ولا تصلح

العلة لإضافة الحكم إليها

شهادة شرط اليمين الأول في قوله

لعبده

إن كان قيده عشرة

من الأرطال

فهو حر وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة

أي أنه عشرة أرطال

فقضى بعتقه

ثم حل القيد

ثم وزن فبلغ ثمانية

من الأرطال

ضمنا

قيمة العبد لمولاه

عنده

أي أبي حنيفة وأبي يوسف أولا

لنفاذه

أي القضاء بعتقه

باطنا

أي فيما بينه وبين الله تعالى عنده كنفاذه ظاهرا إجماعا

لابتنائه

أي القضاء بعتقه

على موجب شرعي

للقضاء وهو الشهادة المذكورة فلا بد من صيانته عن البطلان بقدر الإمكان وذلك بإثبات التصرف المشهود به مقدما على القضاء بطريق الاقتضاء

فإن قيل ينبغي أن لا ينفذ باطنا عنده أيضا بعد الحل لتيقن بطلانه بعده بظهور كذبهما كما لو ظهر الشهود عبيدا أو كفارا فالجواب لا والفرق بينهما أن نفوذ القضاء عنده باعتبار أنه يسقط عن القاضي تعرف ما لا طريق إلى معرفته من المانع من نفوذه وعدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت