فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1303

نفوذه باعتبار أنه لا يسقط عنه ما يمكنه الوقوف عليه من المانع من نفوذه وما نحن فيه من الأول كما سيذكر المصنف وكون الشهود عبيدا أو كفارا من الثاني كما أشار إليه بقوله

بخلاف ما إذا أظهروا عبيدا أو كفارا

فإن القضاء بشهادتهم ليس على موجب شرعي من غير تقصيره من القاضي في تعرف المانع من النفوذ لتقصيره في الوقوف على ما يمكنه الوقوف عليه من المانع من قبولهم

لإمكان الوقوف عليه

أي على كل من رقهم وكفرهم فلم يسقط عن القاضي تعرف ذلك منهم فلم ينفذ

وفيما نحن فيه سقط

عن القاضي تعرف صدقهم لأنه بمعرفة وزن القيد وقد سقطت عنه

معرفة وزنه لأنه

أي عرفان وزنه

بحله

أي القيد ليوزن

وبه

أي وبحله

يعتق

فلم يكن مقصرا في الوقوف على ما لا طريق إلى تعرفه من المانع من نفوذه فينفذ القضاء بدون الحل

وإذا نفذ

القضاء بعتقه باطنا كما نفذ ظاهرا

عتق قبل الحل فامتنع إضافته

أي العتق

إليه

أي الحل

والعلة وهي اليمين أي الجزاء

وهو فهو حر

فيه

أي في هذا الكلام

غير صالح لإضافة الضمان إليه

أي العلة وذكر ضميرها باعتبار الجزاء

لأنه

أي الجزاء

تصرف المالك

في ملكه

لا تعد

منه فيه كما إذا باع ملك نفسه أو أكله

فتعين

أن يضاف الحكم

إلى الشرط وهو

أي الشرط

كونه

أي القيد

عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه وعندهما

أي أبي يوسف آخرا ومحمد

لا

يضمنون قيمته لولاه

إذ لا ينفذ

القضاء عندهما

باطنا

لأن صحته بالحجه والحجة باطلة حقيقة لأنها كذب إلا أن العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فاعتبرت حجة في وجوب العمل دون التنفيذ حقيقة وإذا كان كذلك كان القضاء بالحرية نافذا في الظاهر لا باطنا

فهو رقيق باطنا بعد القضاء

بالعتق

ثم عتق بالحل

لا بالشهادة فلا يضمنون

وما فيه

أي ومثال ما اجتمع فيه شرط وعلة معارضة له

صالحة

لإضافة الحكم إليها

شهادتا اليمين والشرط

السالفان

فيضاف

الحكم

إليها

أي شهادة اليمين

فيضمن شهود اليمين

نصف المهر

إذا رجع الكل

أي شهود اليمين وشهود الشرط لأن شهود اليمين شهود علة لأنهم أثبتوا قول الزوج هي طالق وهي صالحة لإضافة الحكم إليها فلا جرم لإضافته إلى الشهود وسموا شهود التعليق شهود العلة وإن لم يكن المعلق علة إلا بعد وجود الشرط أما باعتبار ما يؤول إليه وأما باعتبار أن العلة أعم من الحقيقة ومما فيه معنى السببية وأما باعتبار بعد شهادة الفريقين وقضاء القاضي فقد ثبت للمعلق اتصال بالمحل لوجود الشرط في زعمهم وصارت علة حقيقية فإن قيل شهود التعليق إنما شهدوا بالعلة على تقدير وجود الشرط لا مطلقا وتحقق العلية موقوف على الشرط فشهوده أولى بالضمان لأنهم شهود تحقق العلة وتأثيرها أجيب بأنا لا نسلم أنهم شهودا على ذلك التقدير بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا وهو علة لولا المانع ولا تعلق لشهادة شهدوا الشرط بتحقق العلة وتأثيرها فإنهم صرحوا بأنهم لا علم لهم بها ولا بتحققها وتأثيرها بل تحققها وتأثيرها بشهادة شهود التعليق فإنهم لما أثبتوه كان من ضرورته تحقق العلة وتأثيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت