فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1303

والمتوفى عنها

زوجها

علامة العلوق السابق

على الطلاق والموت إذا أتتا به في مدة تحتمله

ولو

أتتا به

بلا

تقدم

حبل ظاهر ولا اعتراف

من الزوج بالحبل

عندهما

أي أبي يوسف ومحمد

فقبلا شهادة القابلة

الحرة العدلة

عليها

أي الولادة لأن شهادتها حينئذ ليست إلا في تعيين الولد وهو من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال

وهي

أي شهادتها

مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال

لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن

ثم ثبوت نسبه

أي الولد إنما هو

بالفراش السابق

على الولادة وهو القائم عند العلوق

وعنده

أي أبي حنيفة

ليست

الولادة

علامة إلا مع أحدهما

أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج به

فلا تقبل

شهادة القابلة

دونه لأن الولادة والحالة هذه

أي عدم ظهور الحبل وعدم اعترافه بالحبل سابقا

كالعلة لثبوت النسب

لا يعلم ثبوته إلا بها

فيلزم النصاب

أي فيشترط لإثباتها كمال الحجة رجلان أو رجل وامرأتان بخلاف ما إذا كان الفراش قائما أو الحبل الظاهر أو إقرار الزوج بالحبل فإن كلا من ذلك دليل ظاهر يستند إليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة معرفة له

ومثله

أي هذا الاختلاف في كون الولادة علامة أو لا

إذا علق طلاقها عليها

أي الولادة ولم يكن حبل ظاهر ولا إقرار الزوج به فقالت ولدت وأنكر الزوج الولادة فشهدت القابلة بها

قبلت

في ثبوت الولادة اتفاقا وكذا فيما ينبني عليها من الطلاق المعلق بها ضمنا لا قصدا

عندهما

اعتبار الجانب كونها علامه

وعنده

لا تقبل في الطلاق المعلق عليها بل

يلزم النصاب

لثبوته اعتبار الجانب كونها شرطا له محضا للطلاق المعلق بها من حيث أنها تمنع انعقاده علة للوقوع إلى حين وجودها وشرط الحكم لا يثبت إلا بكمال الحجة وإذا كان كذلك فلم تقبل

لأنها

شهادة

على

وقوع

الطلاق معنى

وهو لا يثبت إلا بحجة تامة وليس وقوعه حكما مختصا بالولادة لوجود الانفكاك بينها وبينه وجودا وعدما بخلاف أمومية الولد وثبوت اللعان عند نفي الولد فإن كلا من أمومية الولد وثبوت النسب حكم مختص بها لازم لها شرعا فإذا ثبتت ثبت فلا امتناع في ثبوت الولادة بشهادة القابلة في حق نفسها والحكم المختص بها لا في حق وقوع الطلاق

كما على ثيابة أمة بيعت بكرا

أي كما لو اشترى أمة على أنها بكر فادعى المشتري أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت امرأة مقبولة الشهادة بثيابتها

لا تقبل اتفاقا للرد

أي لاستحقاق المشتري ردها على البائع

وإن قبلت في الثيابة والبكارة

حتى تثبت الثيابة في هذه في توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب على الوجه الذي يدعيه المشتري في الحال وبعد القبض بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب فإن حلف فلا خصومة وإن نكل ترد عليه فلم يمتنع ثبوت تيابتها في نفسها لا في حق استحقاق الرد على البائع

والحاصل أن للولادة أصلا ووصفا وهو كونها شرطا وشهادتها حجة ضرورية فتقبل في أصلها إلا في وصفها فلم يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت