والمتوفى عنها
زوجها
علامة العلوق السابق
على الطلاق والموت إذا أتتا به في مدة تحتمله
ولو
أتتا به
بلا
تقدم
حبل ظاهر ولا اعتراف
من الزوج بالحبل
عندهما
أي أبي يوسف ومحمد
فقبلا شهادة القابلة
الحرة العدلة
عليها
أي الولادة لأن شهادتها حينئذ ليست إلا في تعيين الولد وهو من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال
وهي
أي شهادتها
مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال
لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن
ثم ثبوت نسبه
أي الولد إنما هو
بالفراش السابق
على الولادة وهو القائم عند العلوق
وعنده
أي أبي حنيفة
ليست
الولادة
علامة إلا مع أحدهما
أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج به
فلا تقبل
شهادة القابلة
دونه لأن الولادة والحالة هذه
أي عدم ظهور الحبل وعدم اعترافه بالحبل سابقا
كالعلة لثبوت النسب
لا يعلم ثبوته إلا بها
فيلزم النصاب
أي فيشترط لإثباتها كمال الحجة رجلان أو رجل وامرأتان بخلاف ما إذا كان الفراش قائما أو الحبل الظاهر أو إقرار الزوج بالحبل فإن كلا من ذلك دليل ظاهر يستند إليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة معرفة له
ومثله
أي هذا الاختلاف في كون الولادة علامة أو لا
إذا علق طلاقها عليها
أي الولادة ولم يكن حبل ظاهر ولا إقرار الزوج به فقالت ولدت وأنكر الزوج الولادة فشهدت القابلة بها
قبلت
في ثبوت الولادة اتفاقا وكذا فيما ينبني عليها من الطلاق المعلق بها ضمنا لا قصدا
عندهما
اعتبار الجانب كونها علامه
وعنده
لا تقبل في الطلاق المعلق عليها بل
يلزم النصاب
لثبوته اعتبار الجانب كونها شرطا له محضا للطلاق المعلق بها من حيث أنها تمنع انعقاده علة للوقوع إلى حين وجودها وشرط الحكم لا يثبت إلا بكمال الحجة وإذا كان كذلك فلم تقبل
لأنها
شهادة
على
وقوع
الطلاق معنى
وهو لا يثبت إلا بحجة تامة وليس وقوعه حكما مختصا بالولادة لوجود الانفكاك بينها وبينه وجودا وعدما بخلاف أمومية الولد وثبوت اللعان عند نفي الولد فإن كلا من أمومية الولد وثبوت النسب حكم مختص بها لازم لها شرعا فإذا ثبتت ثبت فلا امتناع في ثبوت الولادة بشهادة القابلة في حق نفسها والحكم المختص بها لا في حق وقوع الطلاق
كما على ثيابة أمة بيعت بكرا
أي كما لو اشترى أمة على أنها بكر فادعى المشتري أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت امرأة مقبولة الشهادة بثيابتها
لا تقبل اتفاقا للرد
أي لاستحقاق المشتري ردها على البائع
وإن قبلت في الثيابة والبكارة
حتى تثبت الثيابة في هذه في توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب على الوجه الذي يدعيه المشتري في الحال وبعد القبض بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب فإن حلف فلا خصومة وإن نكل ترد عليه فلم يمتنع ثبوت تيابتها في نفسها لا في حق استحقاق الرد على البائع
والحاصل أن للولادة أصلا ووصفا وهو كونها شرطا وشهادتها حجة ضرورية فتقبل في أصلها إلا في وصفها فلم يقع