فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 1303

بوجوبه من خص بالسؤال عن الحادثة حتى لو أمسكوا مع ظهور الجواب والصواب لهم أثموا وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم الطلب وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب كما أشار إليه بقوله

فيأثمون بتركه

أي الاجتهاد حيث لا عذر لهم في تركه

ويسقط

الوجوب عن الكل

بفتوى أحدهم

لحصول المقصود بها

وعلى هذا

أي سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن خطأ المفتي فيما أجاب به

لا يجب على من ظنه

أي الجواب

خطأ

الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد

هذا وذكر السبكي أن أصح الوجهين عندهم عدم الإثم بالرد إذا كان هناك غير المسؤول وأصحهما فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرض ببعضهم وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض قال وفي الفرق غموض انتهى

قيل ولعل الفرق أن الفتوى تحتاج إلى نظر وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة فإنه لا يحتاج فيها إلى ذلك ولا يعرى عن بحث

وكذلك حكم تردد بين قاضيين

مجتهدين مشتركين في النظر فيه يكون وجوب الاجتهاد على كل منهما بالنسبة إلى الآخر وجوب كفاية

أيهما حكم بشرطه

المعتبر فيه شرعا

سقط

الوجوب عنهما وإن تركاه بلا عذر أثما

و

إلى

مندوب

وهو ما

قبلهما

أي وجوبه عينا ووجوبه كفاية كالاجتهاد في حكم شيء بلا سؤال عنه ولا نزوله ليطلع على معرفة حكمه قبل نزوله

ومع سؤال فقط

أي وفيما يستفتى عن حكمه قبل وقوعه

و

إلى

حرام

وهو الاجتهاد

في مقابلة

دليل

قاطع

من

نص

أو إجماع وشرط مطلقه

أي الاجتهاد في حق المجتهد

بعد صحة إيمانه

بمعرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته فيما جاء به من عند الله وسائر ما يتوقف عليه ذلك ولو بالأدلة الإجماليه دون التدقيقات التفصيلية على ما هو دأب المتبحرين في الكلام وبلوغه وعقله

معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة في الظهور كالظاهر

والنص والمفسر والمحكم

والعام

والخاص

والخفاء كالخفي والمجمل

والمشكل والمتشابه إلى غير ذلك مما تقدم في انقسامات المفرد السابقة في فصولها مما يتعلق بالأحكام بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند طلب الحكم كما جزم به غير واحد منهم الإمام الرازي ثم قيل هو من الكتاب خمسمائة آية كما مشى عليه الغزالي وابن العربي

قيل وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام بالتصنيف ذكرها خمسمائة ودفع بأنه أراد الظاهرة لا الحصر ومن السنة خمسمائة حديث وقيل ثلاثة آلاف وعن أحمد ثلاثمائة ألف وقيل خمسمائة ألف وحمل على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد منه فقد قال الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومائتين لا معرفة الجميع وهو في السنة ظاهر لتعذره لسعتها وإلا لانسد باب الاجتهاد فلا جرم أن قال الشيخ أبو بكو الرازي ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب إذ لا يمكن الإحاطة ولو تصور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت