فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1303

ولا المصيب فيه مأجور إذ يجري مثل هذا مجرى الخطأ في أن مكة أكبر من المدينة أو أصغ كذا في بحر الزركشي هذا كله في الكلامية

وأما الفقهية فمنكر الضروري

منها

كالأركان

أي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج التي هي الأركان الأربعة للإسلام بعد الشهادتين

وحرمة الزنى والشرب

للخمر وقتل النفس المحرمة والربا

والسرقة كذلك

أي كافر آثم لتكذيبه الله ورسوله

لانتفاء شرط الاجتهاد ) وهو كون المجتهد فيه نظريا

فهو إنكار للمعلوم ابتداء عنادا و

منكر

غيرها

أي الضرورية

الأصلية

القطعية من الفقهية

ككون الإجماع حجة والخبر

أي خبر الواحد حجة

والقياس

حجة فهو مخطىء

آثم

وقال القرافي وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه لأنها ليست قطعية كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول العرض يبقى زمانين أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك

بخلاف

إنكار

حجية القرآن

والسنة

فإنه

أي إنكارها

كفرو

منكر

غيرها

أي الضرورية

الفرعية

الاجتهادية من الفقهية

فالقطع لا إثم وهو

أي والقطع بنفي الإثم

مقيد بوجود شرط حله

أي الاجتهاد

من عدم كونه في مقابلة قاطع نص أو إجماع ولا يعبأ

أي لا يعتد

بتأثيم بشر

المريسي

والأصم

أبي بكر وابن علية والظاهرية والإمامية المخطىء في الاجتهاد في الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية بناء على أن ما من مسألة إلا والحق فيها متعين وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ويفسق على ما ذكر ابن برهان ولا يفسق على ما ذكر الآمدي وغيره عنهم وإنما لا يعبأ به

لدلالة إجماع الصحابة على نفيه

أي تأثيم المخطىء فيها

إذ شاع اختلافهم

في المسائل الاجتهادية ومعلوم أن الحق ليس مع الجميع

ولم ينقل تأثيم

من بعضهم لبعض معين بأن يقول أحد الفريقين الآخر آثم ولا مبهم بأن يقولوا أحدنا آثم

ولو كان

أي وجد الإثم للمخطىء

لوقع

ذكره لأنه أمر خطير من المهمات ولو ذكر لنقل واشتهر ولما لم ينقل تأثيم علم قطعا عدم الإثم

ولو استؤنس لهما

أي بشر والأصم

بقول ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا

ذكره في التقويم

أمكن

القدح في دعوى الإجماع على عدم التأثيم به لكن هذا إذا اتبع ابن عباس على مثله

لكنه

أي ابن عباس

لم يتبع على مثله إذ وقائع الخلاف أكثر من أن تحصى ولا تأثيم

من بعضهم لبعض فيها منقول عنهم وقال

الجاحظ لا إثم على مجتهد ولو

كان الاجتهاد

في نفي الإسلام وإن

كان نفيه اجتهادا

ممن ليس مسلما وتجري عليه

أي النافي في الدنيا

أحكام الكفار وهو

أي نفي الإثم

مراد

عبد الله بن الحسن قاضي البصرة المعتزلي

العنبري بقوله المجتهد في العقليات مصيب وإلا

لو لم يكن مراده هذا بل أراد وقوع معتقده في نفس الأمر

اجتمع النقيضان

في شيء واحد بتقدير اختلاف المجتهدين في القضايا العقلية كالقدم والحدوث في اعتقاد قدم العالم وحدوثه

في نفس الأمر

فخرج عن المعقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت