فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1303

وساقه بلفظ

من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام

وهذا أقرب إلى لفظ المصنف قال الدراقطني كلهم ثقات قلت لكن الراوي عن المفضل عبد الله بن عباد ضعفه ابن حبان جدا اه فهذا ظاهر في أنه لم يروه باللفظ المذكور النسائي وأبو داود وهذا هو الموافق لما في نفس الأمر فإن العبد الضعيف راجع سنن أبي داود والنسائي فلم يره فيهما بهذا اللفظ نعم أخرجه النسائي بألفاظ منها لفظ الدراقطني الذي قال شيخنا إنه أقرب إلى لفظ المصنف ثم حيث يكون من رجاله يحيى بن أيوب فقد قال النسائي فيه ليس بالقوي وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال أحمد سيئ الحفظ وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين والله تعالى أعلم وإنما بعد هذا لما فيه من تخصيص العموم بما وجوبه بعارض نادر

( وحملهم )

أي ومن التأويلات البعيدة حملهم

( ولذي القربى )

من قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى }

( على الفقراء منهم )

أي من ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب

( لأن المقصود )

من الدفع إليهم

( سد خلة المحتاج )

بفتح المعجمة أي حاجته ولا خلة مع الغنى وإنما بعد لتعطيل لفظ العموم

( مع ظهور أن القرابة )

التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم

( قد تجعل سببا للاستحقاق مع الغنى تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وعد بعضهم )

كإمام الحرمين

( حمل )

الحنفية والمالكية قوله تعالى { إنما الصدقات }

الآية على بيان المصرف

لها حتى يجوز الصرف إلى صنف واحد وواحد منه فقط لا الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى جميع الأصناف من التأويلات البعيدة أيضا لكون اللام ظاهرا في الملكية ثم أخذ المصنف في الجواب عنها من غير مراعاة ترتيبها فقال

( وأنت تعلم أن بعد التأويل لا يقدح في الحكم بل يفتقر إلى )

الدليل

( المرجح )

للتأويل على ذلك الظاهر ليصير به راجحا عليه وإذا تمهد هذا

( فأما الأخير )

وهو بعد حمل إنما الصدقات على بيان المصرف لها

( فدفع بأن السياق وهو رد لمزهم )

أي طعنهم وعيبهم

( المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم إذا منعوا يدل أن المقصود )

من قوله { إنما الصدقات } الآية

بيان المصارف لدفع وهم أنهم

أي المعطين

( يختارون في العطاء والمنع )

وتقريره هكذا موافق لابن الحاجب وغيره والأولى أن يقال وهو رد لمزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاهم عنه إذا أعطاهم وسخطهم إذا لم يعطهم لأن النص ومنهم من يلمزك من الصدقات الخ ثم من الدافعين بهذا الغزالي

( ورد )

هذا الدفع

( بأنه )

أي السياق

( لا ينافي الظاهر )

أي ظاهر اللام

( أيضا من الملك فلا يصرف )

السياق

( عنه )

أي عن هذا الظاهر فليكي لهما جميعا كما ذكره الآمدي قال المصنف

( ولا يخفى أن ظاهره )

أي { إنما الصدقات } الآية

( من العموم )

أي عموم الصدقات وعموم الفقراء والباقي بمعنى أن كل صدقة يستحقها جميع الفقراء ومن شاركهم

( منتف اتفاقا )

لتعذره ومن ثمة لم يقل به أحد

( ولتعذره )

أي العموم المذكور

( حملوه )

أي الشافعية العموم فيهم

( على ثلاثة من كل صنف )

م الثمانية إذا كان المفرق للزكاة غير المالك ووكيله ووجدوا

( وهو )

أي حملهم هذا

( بناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت