فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1303

ولاية

( وإذ دل )

الحديث السابق

( الصحيح على صحة مباشرتها )

أي الحرة المذكورة للنكاح

( لزم كونه )

أي لا نكاح إلا بولي

( لإخراج الأمة والعبد والمراهقة والمعتوهة )

والمجنونة أيضا بطريق أولى وغاية ما يلزمه تخصيص العام

( وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة )

وكيف وما من عام إلا وقد خص ولا سيما

( وقد ألجأ إليه )

أي التخصيص

( الدليل )

فيتعين

قال المصنف ويخص حديث أيما امرأة بمن نكحت غير الكفء والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه كل ذلك شائع في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينها فيثبت مع المنقول الوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من أهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى

( وأما الزكاة )

أي وأما قول الحنفية المتقدم في الزكاة

( فمع المعنى النص )

لهم فيه

( أما الأول )

أي المعنى

( فللعلم بأن الأمر بالدفع إلى الفقير إيصال لرزقهم )

أي الفقراء

( الموعود منه سبحانه )

بقوله تعالى { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } إلى غير ذلك

( وهو )

أي رزقهم

( متعدد من طعام وشراب وكسوة )

وغيرها إذ الرزق ما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به

( فقد وعدهم )

الله

( أصنافا )

من الرزق

( وأمر من عنده من ماله )

عز وجل

( صنف واحد أن يؤدي مواعيده )

تعالى إلى أهلها

( فكان )

أمره بذلك

( إذنا بإعطاء القيم )

ضرورة

كما في مثله من الشاهد وحينئذ )

أي وحينئذ كان الأمر كذا

( لم تبطل الشاة بل )

يبطل

( تعينها )

بمعنى أنه لا يسوغ غيرها مما هو في مقدار ماليتها

( وحقيقته )

أي بطلان تعينها

( بطلان عدم إجزاء غيرها وصارت محلا )

للدفع

( هي وغيرها فالتعليل وسع المحل )

للحكم المذكور لا أنه أبطل المنصوص عليه

وليس لتعليل )

حيث كان

( إلا لتوسعته )

أي المحل

( وأما النص فما علق البخاري )

في صحيحه جزما

( وتعليقاته )

كذلك

( صحيحة )

ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج

( من قول معاذ ائتوني بخميس )

بالسين المهملة كما هو الصواب لا الصاد قال الخليل ثوب طوله خمسة أذرع وقال الداودي كساء قيسه ذا ثم عن الشيباني سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعمله

( أو لبيس )

ما يلبس من الثياب أو الملبوس الخلق

) ( مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة )

وما في كتاب أبي بكر الصديق لأنس الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما

الحديث فانتقل في القيمة في موضعين فعلمنا أن ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر أو أوجب عليه أن يشتريه فيدفعه

( فظهر أن ذكر الشاة والجذعة )

وغيرهما

( كان لتقدير المالية ولأنه أخف على أرباب المواشي )

من غيرها

( لا لتعينها وقولهم )

أي الحنفية

( في الكفارة مثله في الأولين والله أعلم )

وهما مسألتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت