تسلب الجمعية إلى الجنسية مع بقاء الأحكام اللفظية لفهم الثبوت )
للحكم المعلق بالجمع المحلي
( في الواحد في )
خلفه
( لا أشتري العبيد )
فيحنث بشراء عبد واحد
( ويحب المحسنين )
أي وفي قوله تعالى { الله يحب المحسنين } و { يحب التوابين ويحب المتطهرين } فإن الله تعالى يحب كل محسن وتواب ومتطهر إلى غير ذلك ولامتناع وصفه بالمفرد فلا يقال أشتري العبيد الأسود مثلا محافظة على التشاكل اللفظي ويكون عموم هذا الجمع باعتبار الآحاد باعتبار معنى مجازي تشترك فيه مسمياته التي هي الجموع وهو ما يسمى بجنسها المفرد ولا بدع في ذلك فإن الأمر الكلي الذي تشترك فيه المسميات كما يكون حقيقيا للعام يكون مجازيا له أيضا كما في عموم اللفظ بين المعنى الحقيقي والمجازي فإنه يكون باعتبار معنى مجازي له يشترك فيه الحقيقي والمجازي إلى غير ذلك فليتأمل
( ثم يورد )
على العام
( مطلقا )
أي من غير تقييد بكونه جمعا
( أن دلالته )
أي العام الاستغراقي
( على الواحد تضمنية إذ ليس )
الواحد مدلولا
( مطابقيا ولا خارجا لازما ولا يمكن جعله )
أي الواحد
( من ما صدقاته )
أي العام
( لأنه )
أي العام
( ليس بدليا فالتعليق به )
أي بالعام
( تعليق بالكل )
أي بجميع ما يصلح له
( ولا يلزم )
من التعليق بالكل التعليق
( في الجزء )
كما تقدم
( والجواب )
سلمنا أن دلالة العام الاستغراقي على الواحد تضمنا وكان مقتضى النظر أنه لا يلزم من تعليق الحكم بالعام المذكور تعليقه بالواحد من حيث إنه جزؤه لما ذكر لكن أوجب الدليل أن يلزم ذلك هنا وهو
( العلم باللزوم لغة )
وشرعا
( في خصوص هذا الجزء لأنه )
أي هذا الجزء
( جزئي من وجه فإنه جزئي المفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم )
لسائر ما يصلح أن يصدق عليه ولا ضير في ذلك
( وقد يقال العام مركب فلا يؤخذ الجنس )
له
( المفرد )
وقد أخذته حيث جعلته المقسم له وللخاص
( ويجاب بأنه )
أي العام ليس المركب بل المفرد
( بشرط التركيب فالعام )
في الرجل
( رجل بشرط اللام )
كما هو قول السكاكي
( أو بعلتها )
كما هو قول كثير فعلى الأول فالحرف الذي هو اللام يفيد معناه أي العموم فيه أي في المفرد الذي هو رجل لأن الحرف إنما يفيد معناه في غيره
( أو المقام ) أي وعلى الثاني فالمقام يفيد العموم الاستغراقي في المفرد بشرط دخول اللام عليه وأيا ما كان
( فيصير )
المفرد هو
( المستغرق )
بعد استفادته الاستغراق من الحرف أو المقام بشرط دخول اللام عليه لا أن الحرف جزء منه
( وفي الموصول )
أي وكون المستغرق في الموصولات هو المفرد
( أظهر )
من كونه في المحلي هو المفرد للعلم بأن الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم وأنها ليست بجزء منه
( فيندفع الاعتراض به )
أي بالموصول
( على الغزالي في قوله )
في تعريف العام
( اللفظ الواحد )
الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا حيث أورد عليه أن الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا وعليه مناقشات ومدافعات أخرى تعرف في شرح أصول ابن الحاجب
( وخاص )
عطف على عام وهو
( ما ليس بعام )
على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط الاستغراق فيه وعدمه