للفظ الجمع لكنها
( مقيدة بالعهد )
فهذا الجمع يدل على المسميات لكن لا مطلقا بل مع تقيدها بمرتبة من مراتب عهدهم بخلافه إذا لم يكن معهودا فإنه يدل على المسميات مطلقا حتى ينشأ منه استغراقه لجميع المراتب حيث لا مانع دفعا للترجيح بلا مرجح وضربة أي دفعة واحدة لإخراج نحو رجل فإنه يدل على مسمياته لكن لا دفعة بل دفعات على البدل
( ويرد )
على هذا التعريف
( خروج علماء البلد )
بقيد مطلقا فيبطل عكسه
( وأجيب بأن المشترك فيه )
أي في علماء البلد
( عالم البلد مطلقا )
أي العالم المضاف إلى البلد وهو في هذا المعنى مطلق
( بخلاف الرجال المعهودين )
فإن المشترك فيه
( هو الرجل المعهود )
فلم يرد بهم أفراده على إطلاقه بل مع خصوصية العهد
( والحق أن لا فرق )
بين الرجال المعهودين وبين علماء البلد في عدم الإطلاق
( لأن عالم البلد معهود )
بواسطة إضافته إلى البلد المعهود
( وكون المراد عهدا اعتبرت خصوصيته )
وهو العهد الكائن باللام فيه نفسه وهو منتف في عالم البلد
( لا يدل عليه اللفظ فيرد )
علماء البلد عليه ولا يندفع عنه بما تقدم
( ويرد )
أيضا عليه
( الجمع المنكر )
في الإثبات فإنه عنده ليس بعام مع أنه يصدق عليه التعريف بناء على أن المراد بمسميات أجزاء مسميات الدال على التنكير حتى تكون المسميات في الجمع الوحدان كا هو الظاهر فيبطل طرده
( فإن أجيب بإرادة مسميات الدال )
أي جميع جزئيات مسماه الذي هو اسم كل منها حتى تكون المسميات في الجمع الجموع فيخرج الجمع المنكر
( فبعد حمله )
أي ما دل على مسميات
( على أفراد مسماه ليصح ولا يشعر به )
أي بهذا المراد
( اللفظ )
لأن ظاهره ما تقدم
( فباعتبار الخ )
أي أمر اشتركت فيه
( مستدرك لخروج العدد )
حينئذ بقوله ما دل على مسميات
( لأنها )
أي أحاد العدد التي يدل عليها العدد
( ليس أفراد مسماه )
أي مسمى العدد بل أجزاء مسماه وإنما أفراد العشرة مثلا العشرات على البدل لصدق العشرة مطلقا على كل منها كذلك بخلاف الآحاد لا يصدق على كل منها عشرة فهي مدلولات تضمنية لعشرة لا أفراد لها وأجيب بأن المراد بها أعم من جزئيات الدال ومن أجزائه وعموم جمع النكرة بالنسبة إلى أجزائه يخرج بقوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأن الأمر المشترك فيه هو المعنى الكلي الذي يندرج تحته المسميات التي هي جزئيات له ويصدق حمله على كل واحد منها وعمومه بالنسبة إلى جزئياته يخرج بقوله ضربة لأنه بإطلاق واحد لا يتناول جميع مراتب الجمع
( ثم أفراد العام المفرد الوحدان والجمع المحلي الجموع فإن التزم كون عمومه )
أي الجمع المحلي
( باعتبارها )
أي الجموع
( فقط فباطل للإطباق على فهمها )
أي الأفراد
( منه )
أي من الجمع المحلي
( وإلا )
فإن كان عمومه باعتبارها فقط
( فتعليق الحكم حينئذ به )
أي بالجمع المحلي
( لا يوجبه )
أي تعليق الحكم
( في كل فرد )
لأن كل الأفراد حينئذ كل وترتب الحكم على الكل لا يوجبه على كل جزء منه كما في الجيش يفتح المدينة والحبل يحمل الجرة لا يفتحها واحد منهم ولا يحملها شعرة منه لكنه يوجبه لغة وشرعا لما ذكر ويذكر
( والحق أن لام الجنس