المحتاج إلى التعبير عنها
( وأجيب بمنع الملازمة )
وهو أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على طريق الحقيقة لجواز أن يستغنى عنه بالمجاز والمشترك فلا يكون ظاهرا في العموم
( الخصوص لا عموم إلا المركب ولا وضع له )
أي للمركب
( بل )
الوضع
( لمفرداته والقطع أنها )
أي المفردات
( لغيره )
أي العموم
( فلا وضع له )
أي للعموم ( فصدق أنها
أي الصيغ
( للخصوص بيانه )
أي لا عموم إلا لمركب
( أن معنى الشرط وأخويه )
أي النفي والاستفهام
( لا يتحقق إلا بألفاظ لكل منها )
أي من الألفاظ
( وضع على حدته وإنما يثبت )
بالمجموم
( بالجموع )
منها
( مثلا معنى من عاقل )
والأولى عالم لوقوعه على الباري تعالى
( فيضم إليه )
اللفظ
( الآخر بخصوص من النسبة فيحصل )
من المجموع
( معنى الشرط والاستفهام وبهما العموم وصرح في العربية بأن تضمن من معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناها الأصلي والجواب أن اللازم )
من لا عموم إلا لمركب
( التوقف على التركيب )
أي توقف ثبوت العموم على تركيب المفرد مع غيره
( فلا يستلزم أن المجموع )
المركب هو
( الدال )
على العموم بل جاز كون المفرد بشرط التركيب هو العام وقبل حصول الشرط له معنى وضعي إفراده غير معنى العموم
( وتقدم الفرق )
بين أن يكون الدال المركب أو جزأه بشرط التركيب في ذيل الكلام في تعريف العام
( وليس ببعيد قول الواضع في النكرة )
من حيث هي جعلتها
( لفرد )
مبهم
( يحتمل كل فرد )
معين على البدل
( فإذا عرفت )
لغير عهد
( فللكل ضربة وهو )
أي وضعها هكذا هو
( الظاهر لأنا نفهمه
أي العموم
( في أكرم الجاهل وأهن العالم ولا مناسبة )
بين الإكرام والجهل وبين الإهانة والعلم فلم يكن العموم بالقرينة لأنها في مثله المناسبة وهي منتفية
( فكان )
العموم معنى
( وضعيا )
للفظ
( وغايته )
أي الأمر
( أن وضعه )
أي اللفظ للعموم
( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير وأفراد موضوعها )
أي القواعد
( حقائق )
فهو من أحد نوعي الوضع النوعي كما سيأتي في بحث المجاز
( ولذا )
أي لكون اللفظ موضوعا للعموم وضعا نوعيا
( وقع التردد في كونه )
أي اللفظ العام
( مشتركا لفظيا )
بين الخاص والعام لاستعماله في الخصوص أيضا حتى قال به بعضهم
( والوجه أن عموم غير المحلى ) باللام الجنسية
( و )
غير
( المضاف عقلي )
لا وضعي
( لجزم العقل به )
أي بالعموم
( عند ضم الشرط والصلة إلى مسمى من وهو عاقل و )
مسمى
( الذي وهو ذات فيثبت ما علق به )
أي بالمسمى
( لكل متصف )
بالمسمى
( لوجود ما صدق عليه ما علق عليه
أي لوجود المفهوم الذي نيط به الحكم فالضمير في عليه الأول راجع إلى ما وما علق عليه فاعل صدق
( وكذا النكرة المنفية )
عمومها عقلي
( لأن نفي ذات ما )
الذي هو معناها
( لا يتحقق مع وجود ذات )
كما بيناه آنفا
( وهذا )
العقلي
( وإن لم يناف الوضع )
له أيضا لإمكان تواردهما عليه لكن يصير الوضع له ضائعا لاستفادته بدونه وحكمته أي الواضع
( تبعده )
أي وقوعه
( كما لو وضع لفظا للدلالة على حياة لافظه )
فإنه وإن كان ممكنا بعيد جدا
( واعلم أن العربية النكرة