فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 1303

جميع حقائقه حينئذ

( بعد أنه معارض بأن غيرها )

أي غير المستغرقة وهي الأقل

( أولى للتيقن )

به والشك في غيره والأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك أولى ويتأيد هذا في التكاليف بأن الأصل براءة الذمة

( وبكون الاحتياط لا يستمر )

في المستغرقة

( بل يكون )

الاحتياط

( في عدمه )

أي الاستغراق كما في الإباحة

( ليس في محل النزاع لأنه )

أي النزاع إنما هو

( في أنه )

أي العموم الاستغراقي

( مفهومه )

أي الجمع المنكر

( وأين الحمل على بعض ما صدقاته )

الذي هو المرتبة المستغرقة

( للاحتياط منه )

أي من محل النزاع وهو أن العموم الاستغراقي مفهومه وضعا

( وأما إلزام نحو رجل )

لمثبت عمومه بأن يقال هو موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع أي جمع كان على سبيل البدل كرجل للواحد أي واحد كان فلم يكن ظاهر العموم كما أن رجلا ليس بظاهر في زيد وعمرو

( فمدفوع بأنه )

أي نحو رجل

( ليس من أفراده )

المرتبة

( المستغرقة )

لسائر الأفراد ليحمل عليها

( بخلاف رجال فإنه للجمع المشترك بين المستغرق وغيره )

أي غير المستغرق فيحمل على المستغرق

( قيل مبني الخلاف )

في أنه عام أو لا والقائل المحقق التفتازاني

( الخلاف في اشتراط الاستغراق في العموم فمن لا )

يقول باشتراطه

( كفخر الإسلام وغيره جعله )

أي الجمع المنكر

( عاما )

ومن يقول باشتراطه لم يجعله عاما

( وإذن )

أي وحين يكون مبنى ذاك الخلاف هذا الخلاف

( لا وجه لمحاولة استغراقه )

أي الجمع المنكر

( بالحمل على مرتبة الاستغراق )

كما فعل صاحب البديع

( بل لفظي )

إضراب عن هذا الحمل أي ليس ذاك الخلاف خلافا متحققا مبنيا على خلاف آخر أصلا بل ليس هنا خلاف أصلا

( فمراد المثبت )

للجمع المنكر عموما كفخر الإسلام

( مفهوم عموم )

أي لفظ عموم

( وهو )

أي مفهوم لفظ عموم

( شمول )

أمر لأمر

( متعدد أعم من الاستغراق )

ونافي عمومه لا ينازعه في هذا

( ومراد النافي عموم الصيغ التي أثبتنا كونها )

أي الصيغ

( حقيقة فيه )

أي في العموم

( وهو الاستغراقي حتى قبل الأحكام من التخصيص والاستثناء (

المتصل

( ولا نزاع في )

نفي

( هذا )

عن الجمع المنكر

( لأحد )

من مثبت عمومه

( ولا في عدمه )

أي عدم قبول الأحكام المذكورة

( في رجال لا يقال اقتل رجالا إلا زيدا )

على لأنه استثناء متصل منهم

( لنه )

أي الاستثناء المتصل

( إخراج ما لولاه )

أي الاستثناء

( لدخل )

في المستثنى منه وليس هذا كذلك لأنه على تقدير عدم استثنائه لا يلزم أن يكون داخلا في رجال

( ولو قيل )

اقتل رجالا

( ولا تقتل زيدا كان )

ولا تقتل زيدا

( ابتداء لا تخصيصا )

لرجال لانتفاء عمومه الاستغراقي بحيث يلزم شمولهم له قال المصنف رحمه الله تعالى فالحاصل ثبوت الاتفاق على أن عموم الصيغ استغراقي وعلى أن عموم المنكر بمعنى شمول أمر المتعدد فأين الخلاف

( وإذ بينا أنه )

أي الجمع المنكر

( للمشترك )

بين مراتب الجمع

( وهو )

أي المشترك بينها

( الجمع مطلقا ففي أقل )

أي الجمع مطلقا

( خلاف قيل )

أقله حقيقة

( ثلاثة مجاز لما دونها )

من اثنين وواحد

( وهو )

أي هذا القول هو

( المختار وقيل حقيقة في اثنين أيضا وقيل )

حقيقة في ثلاثة

( مجاز فيهما )

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت