اعتبار فرد فهي لتعريف الحقيقة والماهية )
والطبيعة
( كالرجل خير من المرأة غير انه يخال أن الاسم )
المدخول عليه
( حينئذ )
أي حين يكون المراد به أحد هذين
( مجاز فيهما لأنه )
أي الاسم
( ليس )
بموضوع
( للاستغراق ولا للماهية ولا اللام
موضوعة لكل منهما
( ولكن تبادر الاستغراق عند عدم العهد يوجب وضعه )
أي الاسم
( له )
أي للاستغراق
( بشرط اللام كما قدمنا )
في ذيل الكلام على تعريف العام
( وأنه )
أي عدم العهد
( القرينة )
على ذلك
( ولو أراده )
أي هذا
( قائل أن الاستغراق من المقام )
كالسكاكي
( صح )
لأن الاسم النكرة بشرط اللام أريد به حينئذ العموم والمقام كشف عن إرادته فصح الاستغراق من المقام بمعنى أنه المفيد لثبوته بالاسم
( بخلاف الماهية من حيث هي لم تبادر )
إلا في القضايا الطبيعية وهي غير مستعملة في العلوم فلا يكون تبادرها فيها دليل الوضع لها كما سيأتي
( فتعريفها )
أي الماهية
( تعليق معنى حقيقي للام بمجازي للاسم )
وهو الحقيقة من حيث هي
( فاللام في الكل )
من العهد والاستغراق والحقيقة
( حقيقة لتحقق معناها الإشارة )
والتعيين للمراد من اللفظ
( في كل )
من هذه الأقسام بحسبه
( واختلافه )
أي وتنوع معناها هذا التنوع المذكور
( ليس إلا لخصوص المتعلق )
أي مدخولها من كونه فردا غير مستغرق أو مستغرقا أو الحقيقة من حيث هي
( فظهر أن خصوصيات التعريفات )
المذكورة
( تابع لخصوصيات المرادات باللام والمعين القرينة )
وأنه غير قائل بأن أسماء الأجناس النكرات موضوعة للحقائق الكلية بل إذا أريد برجل ونحوه الحقيقة يكون مجازا وسيحقق ذلك في المطلق والمقيد
( فما قيل )
والقائل المحقق التفتازاني
( الراجح مطلقا الخارجي )
لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز
( ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة من حيث هي والمعهود الذهني يتوقف على قرينة )
للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون الحقيقة من حيث هي هي
( غير محرر فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في الإرادة الأكثرية استعمالا أو فائدة ولا خفاء في أن نحو جاءني عالم فأكرم العالم زيادة الفائدة )
فيه إنما هي
( في الاستغراق حيث يكرم الجائي ضمن العموم )
الكائن للعالم الشامل للجائي وغيره
( بخلاف تقديم الخارجي فإنه يكون أمرا بإكرام الجائي فقط )
فيتقدم الاستغراق عليه
( ولذا )
أي ولمزيد الفائدة في الاستغراق على العهد الذهني
( قدم )
الاستغراق
( على الذهني إذا أمكنا وظهر مما ذكرنا أن ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من فروع الحقيقة كما قيل ولا أن اللام ليست إلا لتعريف الحقيقة كما نسب إلى المحققين غير أن حاصلها أربعة أقسام فذكروها تسهيلا )
وهذه الجملة مذكورة في التلويح
( بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم وليست الماهية مرادة دائما وكونها جزء المراد لا يوجب أنها المراد الذي هو متعلق الأحكام في التركيب على أنها لم ترد جزءا )
من المسمى حيث أريدت من حيث هي به حتى كان التعريف للحقيقة
( بل )
إنما أريدت به حينئذ
( على أنها كل )
أي تمام ما وضع اللفظ له
( فإنها إنما أريدت )
في حالة