على )
المرتبة
( المستغرقة )
لكل جمع من مراتبه
( على ما تقدم عنهم )
في مسألة خاصة بهم
( فلا إجمال وبالحمل على المتيقن )
وهو أقل الجمع للتيقن به كما هو جواب غيرهم
( فلا إجمال )
أيضا
( وقد ينقل )
دليل الإجمال
( العام مشترك بين الواحد والكثير للإطلاق )
على كل منهما
( والأصل
في الإطلاق
( الحقيقة )
فاشتبه المراد به
( فوجب التوقف إلى دليل العموم )
فيعمل به حينئذ أو الخصوص فيعمل به حينئذ
( فيفيد )
هذا
( أنه )
أي القول بالإجمال
( قول القائل باشتراك الصيغة )
بين العموم والخصوص
( وهو )
أي القول باشتراكها بينهما
( أحد قولي الأشعري ونسبته )
أي الإجمال
( إلى الأشعرية غير واقع بل إلى الأشعري )
أيضا
( لتوقفه في الصيغ )
المستعملة في العموم أنها موضوعة له خاصة
( للاشتراك له )
أي للأشعري أي لقوله بأنها مشتركة بينهما
( أو لا له )
أي للاشتراك بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص
( في )
قول
( آخر )
للأشعري
( وإذا فمعلوم تفرع التوقف على مذهب الاشتراك )
بينهما كائنا من كان القائل به
( والوقف )
في كونها للخصوص أو العموم
( إلى المعين )
للمراد من خصوص أو عموم
( وقد أفرد المبنى )
لهذا الخلاف وهو أن الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة به أو بالخصوص أو مشتركة بينهما
( بالبحث )
كما قدمناه مع إبطال الاشتراك والوقف
( فيستغنى به )
أي بإفراد المبنى بالبحث
( عن هذه )
المسألة لتفرعها عليه
( وتفارق )
هذه المسألة
( مسألة منع العمل به )
أي بالعام
( قبل البحث عن المخصص بأن البحث )
المتوقف عليه على هذا القول أعني قول الإجمال للاشتراك
( يظهر المراد من المفاهيم )
الوضعية لغرض الاشتراك
( وهناك أي والبحث في مسألة توقف العمل به على العمل عن المخصص يظهر
( إرادة المفهوم المتحد )
في الوضع وهو العموم أي أنه ثابت
( لا المجاز )
أي لا إرادة أنه مخصص أو بالعكس
( ولو جعلت هذه )
المسألة
( إياها )
أي مسألة وجوب البحث عن المخصص للعام قبل العمل به
( أشكل بنقل الإجماع فيها )
أي في مسألة وجوب البحث عن مخصص العام قبل العمل به كما سيأتي
( بخلاف هذه )
فإنها لم ينقل فيها الإجماع على ذلك بل نقلوا فيها الخلاف كما علمت
( فإن قيل )
الإجماع المذكور مستبعد لأن العام الوارد إلى المجتهد
( إن اشتهر المجاز أعني الخصوص )
فيه يعني كونه مجازا في البعض لكونه مخصوصا
( فلا إجماع على التوقف )
بل يعمل بالخصوص
( وإلا فكذلك )
أي وإن لم يشتهر ذلك فيه فلا إجماع على التوقف أيضا لأنه حينئذ يجب العمل بالحقيقة وهي العموم
( فالجواب قد يقع التردد فيه )
أي الخصوص باشتباه القرائن
( والمزاحمة )
أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال
( فيلزم حكم المجمل )
وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقه
( وهو )
أي التردد في الخصوص
( ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب ما من عام إلا وقد خص )
حتى هذا
( وجوابه )
أي الإجمال على تقدير كون دليله الاشتراك في كونها للعموم والخصوص أو الوقف في ذلك
( بطل الاشتراك والوقف كما تقدم )
في البحث الثاني والله سبحانه الموفق