السبب )
الخاص وهو ولد زمعة
( والتحقيق أنه )
أي أبا حنيفة
( لم يخرج نوعه أيضا لأنها ما لم تصر أم ولد عنده )
أي أبي حنيفة
( ليست بفراش فالفراش المنكوحة )
وهي الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفي إلا باللعان
( وأم الولد )
وهي فراش ضعيف إن كانت حائلا فيجوز تزويجها وفراش متوسط إن كانت حاملا فيمتنع تزويجها ويثبت نسب ولدها بلا دعوة وينتفي بمجرد نفيه في الحالين وهذا أوجه من قولهم الفرش ثلاثة قوى وهي المنكوحة ومتوسط وهي أم الولد وضعيف وهي الأمة الموطوءة التي لم يثبت لها أمومية الولد
( وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا لجواز كونها )
أي وليدة زمعة
( كانت أم ولد وقد قيل به )
أي بكونها أم ولد له
( ودل عليه بلفظ وليدة فعيلة بمعنى فاعلة على أنه منع أنه صلى الله عليه وسلم اثبت نسبته لقوله هو لك )
أي ميراث من أبيك ومن ثمة لم يقل هو أخوك وما في رواية هو أخوك يا عبد فمعارضة بهذه وهذه أرجح لأنها المشهورة المعروفة
( وقوله احتجبي منه يا سودة )
إذ لو كان أخاها شرعا لم يجب احتجابها منه ويؤيده رواية أحمد وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ
( قالوا لو عم )
الجواب في السبب وغيره
( كان نقل الصحابة السبب بلا فائدة )
إذ لا فائدة له سوى التخصيص
( وهو )
أي ونقلهم السبب بلا فائدة
( بعيد )
لأن مثلهم لا يعتني بنقل ما لا فائدة فيه
( أجيب بأن معرفته )
أي السبب
( ليمنع تخصيصه )
بالاجتهاد
أجل فائدة ونفس معرفة الأسباب ليحترز عن الأغاليط )
فائدة أيضا
( قالوا لو قال لا أتغدى جواب تغد عندي لم يعم )
قوله لا أتغدى كل تغد ونزل على التغدي عنده
( إذ لم يعد كاذبا بتغديه عند غيره أجيب بأن تخصيصه )
لعموم كل تغد
( بعرف فيه )
وهو عرف المحاورة الدال على أنه لا يتغدى عنده
( لا بالسبب )
وخلف الحكم عن الدليل لمانع لا يقدح فيه فانتفى قول زفر بعمومه حتى لو كان حالفا على ذلك حنث ولو زاد على الجواب اليوم ثم تغدى عند غيره لم يحنث عند الشافعي أيضا إذا حلف عليه وقال أصحابنا يحنث لظهور إرادة الابتداء دون الجواب حملا للزيادة على الإفادة دون الإلغاء نعم إن نوى الجواب صدق ديانة لاحتماله
( قالوا لو عم )
الجواب السبب المسؤول عنه وغيره
( لم يكن )
الجواب
( مطابقا )
للسؤال لأن للسؤال خاص والجواب عام وإنه يجب نفي مثله عن الشارع
( قلنا )
الملازمة ممنوعة بل
( طابق )
الجواب السؤال بكشفه عن معناه وتبيين حكمه
( وزاد )
عليهما لم يسأل عنه ولا ضير في ذلك وكيف لا وقد قال تعالى { وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى } وصحح البخاري والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال
هو الطهور ماؤه الحل ميتته
( قالوا لو عم )
الجواب المسؤول عنه وغيره
( كان )
العموم
( تحكما بأحد مجازات محتملة )
ثلاثة
( نصوصية على السبب فقط )
أي كون عموم الجواب نصا في الفرد السببي الخاص الذي لأجله