فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1303

مجازيان وأخرى واحد لا يحطه )

أي ما له مجازان

( عنه )

أي ما له مجاز واحد

( لأن الثابت في كل منهما )

أي مما له مجازان وما له مجاز

( حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا )

في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز أصلا

( قلنا )

نحن معشر الظنيين

( حين آل )

الاختلاف بيننا وبينكم معشر القطعيين في المراد بقطعية دلالة العام على معناه

( إلى أنه كالخاص )

فيها كما هو مرادكم

( أو دونه )

كما هو مرادنا

( فإنما يرجح )

الخاص على العام عندنا

( بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك الكثرة )

أي كثرة إرادة بعضه من إطلاقه

( وندرة ما في الخاص )

من احتمال إرادة المجاز

( لندرة )

أن يراد بنحو جاء زيد رسول زيد أو

( كتاب زيد بزيد فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على الخاص لعدم اعتبار ذلك الاحتمال )

فيه كما في المثال المذكور

( بخلاف العام )

فإن إرادة البعض من إطلاقه كثير بل أكثري فلا يتحدان مرتبة

( قولهم )

أي القطعيين

( لا عبرة به )

أي باحتمال التخصيص في العام

( أيضا إذ لم ينشأ عن دليل )

فصار العام كالخاص

( قلنا )

ممنوع

( بل نشأ عنه )

أي عن دليل

( وهو )

أي الدليل

( غلبة وقوعه )

أي التخصيص في العام فتوجب غلبة وقوعه الظنية في المعين وإن أريد بالدليل في لم ينشأ عن دليل

( دليل إرادة البعض في )

العام

( المعين )

أي لم يثبت دليل إرادة البعض في العام المعين

( خرج )

هذا العام

( عن محل النزاع وهو )

أي محله

( ظنية إرادة الكل )

أي كون الكل مرادا ظني أو قطعي كالخاص بالمعنى المذكور وهذه معترضة بين ما خرج عنه وبين ما خرج إليه وهو

( إلى القطع بإرادة البعض )

فيصير في تحقق إرادة البعض منه أو الكل فقال قائل تحقق في العام المعين إرادة بعضه وقال آخر بل كله

( والجواب )

عن ظنيته من القطعيين منع تجويز إرادة البعض بلا مخصص مقارن مستقل لاستلزامه أي هذا التجويز ما سيذكر في اشتراط مقارنة المخصص من الإيقاع في الكذب أو طلب الجهل المركب ومثله أي ويجيء مثله في الخاص إذا لم يقرن بما يفيد غير ظاهره وقولهم أي الظنيين

( يحتمل )

العام

( المجاز أي من حيث هو أما الواقع في الاستعمال فلا يحتمل غيره إلا بقرينة تظهر فتوجب )

القرينة

( غيره )

أي غير ظاهره

( وحينئذ )

أي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا التفصيل

( فكون الاتفاق على عدم القطع بنفي القرينة )

الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في الخاص كما تقدم

( ممنوع بل إذا لم تظهر )

القرينة

قطع بنفيها )

وقد عرف من هذا منع كونها نصبت وخفيت وأن المصنف مع أكثر الحنفية

( وثمرته )

أي الخلاف في أن العام أحط رتبة من الخاص في ثبوت الدلالة أو مثله فيه تظهر

( في المعارضة ووجوب نسخ المتأخر منهما )

أي العام والخاص

( المتقدم )

فالقائلون بأن الخاص أقوى قدموه على العام عند التعارض ولم يجوزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه والقائلون بتساويهما لم يقدموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا بمرجح وجوزوا نسخ أحدهما بالآخر

( ولذا )

أي تساويهما

( نسخ طهارة بول المأكول )

المستفادة مما عن أنس أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت