فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1303

على البدل عند تميم وإلى ما لا يتصور فيه الاتصال أصلا فيتعين فيه النصب عند جميع العرب

( والمراد من الإخراج إفادة عدم الدخول في الحكم اشتهر )

لفظ الإخراج

( فيه )

أي في هذا المعنى

( اصطلاحا )

فلا ضير في ذكره في التعريف مرادا به هذا المعنى

( إذ حقيقته )

أي الإخراج إنما يكون

( بعد الدخول وهو )

أي الإخراج حقيقة

( من الإرادة بحكم الصدر منتف )

للزوم النسخ في الإنشاء والتناقض في الخبر وكلاهما منتف

( ومن التناول )

أي تناول اللفظ له

( لا يمكن )

أيضا فإن تناوله باق بعد الاستثناء لأنه بعلة وضعه لتمام المعنى وهي قائمة مطلقا على أنه كما قال المحقق التفتازاني الخروج هنا مجاز البتة لأن الدخول هو الحركة من الخارج إلى الداخل والخروج بالعكس ثم إذ كان المراد بالاستثناء هنا الأدوات

( فقيل )

الاستثناء بهذا المعنى

( مشترك فيهما )

في الإخراجين المسمى أحدهما متصلا والآخر منقطعا

( لفظي )

لإطلاقه على 7 كل منهما مع اختلافهما وانتفاء مشترك بينهما معنى وعدم ترجيح أحدهما

( وقيل متواطئ )

أي موضوع للقدر المشترك بينهما وهو مطلق المخالفة والتواطؤ خير من الاشتراك اللفظي والمجاز

( والمختار )

أنه في المتصل حقيقة و

( في المنقطع مجاز )

ونقله الآمدي عن الأكثرين وسيأتي وجهه

( قالوا )

ومنهم ابن الحاجب

( فعلى التواطؤ أمكن حده )

أي المنقطع

( مع المتصل بحد واحد باعتبار المشترك بينهما مجرد المخالفة الأعم من الإخراج وعدمه )

وغير خاف أن مجرد بالجر عطف بيان أو بدل من المشترك ثم أورد الكرماني لفظ الأعم أفعل تفضيل معرف باللام فيجب تأنيثه لجريانه على المخالفة ويمتنع فيه من وأجاب بأن الأعم صفة لمجرد وأن من لبيان المخالفة لا صلة للأعم وفيه تأمل

( فيقال ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة الخ )

أي وأخواتها فما دل على مخالفة شامل لأنواع التخصيص بإلا غير الصفة وأخواتها يخرج سائر أنواعه وقد عرفت وجه التقييد بغير الصفة والمراد بأخواتها

( وعلى أنه مشترك )

لفظي بينهما

( أو مجاز في المنقطع )

حقيقة في المتصل

( لا يمكن )

حد المنقطع مع المتصل بحد واحد

( لأن مفهوميه )

أي الاستثناء بهذا المعنى

( حينئذ )

أي حين يكون مشتركا لفظيا فيهما أو حقيقة في المتصل مجازا في المنقطع

( حقيقتان )

أي ماهيتان

( مختلفتان فيحد كل بخصوصه فيزاد )

على الحد السابق

( في المنقطع من غير إخراج لإخراج المتصل )

لأنه يدل على مخالفة مع إخراج لكن هذا يوهم أن الحد السابق صالح للمتصل وحده من غير زيادة مع إخراج وليس كذلك فكان الأولى أن يقولوا وفي المتصل مع إخراج ثم قال المصنف

( ولا شك ان هذا )

أي امتناع الجمع بين شيئين في تعريف واحد

( إنما هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسميين بالمتصل والمنقطع )

للاختلاف المانع من الاجتماع

( و )

لا شك

( بأن )

أي في أن

( وضع لفظ مرتين لشيئين )

حتى كان مشتركا لفظيا بينهما

( أو )

وضع لفظ

( مرة لمشترك بينهما )

أي بين شيئين حتى كان متواطئا

( أو )

وضع لفظ مرة

( لأحدهما ويتجوز به في الآخر لا يتعذر تعريفه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت