فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1303

بثابت وهو باطل

( أو بإرادة الظهور به )

أي اليقين

( وما قيل )

في معارضته

( الأخيرة أيضا كذلك )

أي حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك

( لجواز رجوعه )

أي الاستثناء

( إلى الأول بالدليل قلنا الرفع ظاهر في الأخيرة ولذا )

أي ولظهوره فيها

( لزم فيها اتفاقا فلو تم )

هذا الدليل الذي قيل

( توقف في الكل وهو )

أي التوقف فيه

( باطل وحاصله )

أي قول الشافعية

( ترجيح المجاز ففيما يليه )

أي فالاستثناء فيما يليه

( حقيقة وفي الكل مجاز وأما في غيرهما )

أي ما يليه والكل

فيمتنع للفصل )

بينه وبين المستثنى منه

( حقيقة وحكما وفي المجاز يتوقف على القرينة )

فتترجح الحقيقة ثم لو وقع الاستثناء من الكل مجاز أما علاقته فالجواب

( والعلاقة تشبيهه )

أي غير الكلام الأخير

( به )

أي بالأخير

( لجمع العطف بخلاف الاتصال الصوري لأنه يتحقق بلا عطف ومع الإضراب )

فلا يصلح علاقة

( وما قيل في وجهه )

أي التوقف في غير الأخيرة

( الأشكال )

بفتح الهمزة جمع شكل بفتح المعجمة

( توجب الإشكال )

بكسر الهمزة الاشتباه كما قال معناه ابن الحاجب

( فمعناه )

أن الاستثناء

( يخرج من الأولى )

تارة

( ولا يخرج )

منها أخرى

( فتوقف فيه )

أي في إخراجه من غير الأخيرة

( وإلا )

أي وإن لم يكن معناه هذا

( اقتضى أن يتوقف في الأخيرة أيضا ) وهو باطل

( الشافعية )

قالوا أولا

( العطف يصير المتعدد كالمفرد )

وتقدم باقي توجيهه

( أجيب )

بأن تصيير المتعدد كالمفرد إنما هو

( في )

عطف

( المفردات )

بعضها على بعض لأن العطف في الأسماء المختلفة كالجمع في الأسماء المتفقة لا في عطف الجمل الذي كلا منافيه وهذا هو الإبطال الموعود

( وما يقال هي )

أي الجمل

( مثلها )

أي المفردات

( إذ الاستثناء فيها )

أي الجمل

( من المتعلقات أو المسند إليه أجيب بأنه )

أي كونها مثلها

( إذا اتحدت جهة النسبة فيها )

أي الجمل ( وهو )

أي اتحاد جهة النسبة فيها

( الدليل )

على تعلقه بالكل

( ككونها )

أي الجمل

( صلة )

للموصول نحو اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزنوا إلا من تاب ونحوه مما يوجب الاتصال والارتباط لا مطلقا

( للقطع بأن نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه )

أي المفرد

( قالوا )

ثانيا

( لو قال )

والله

( لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق )

إن شاء الله

( بهما )

أي بالجملتين اتفاقا

( أجيب بأنه )

أي إن شاء الله

( شرط )

لا استثناء

( فإن ألحق )

الشرط

( به )

أي بالاستثناء

( فقياس في اللغة )

وتقدم أنه غير صحيح

( ولو سلم )

صحته

( فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه )

على الجزاء بخلاف الاستثناء فإنه غير مقدر تقديمه على المستثنى منه وتقدم ما فيه

( ولو سلم عدم لزومه )

أي تقدم الشرط

( فلقرينة الاتصال وهو )

أي دليله

( الحلف على الكل )

عاد إن شاء الله إلى الكل وليس النزاع فيما كان هكذا وإنما النزاع فيما لا قرينة توجب رجوعه إلى الكل قيل وأيضا لما كانت الأشياء كلها موقوفة على مشيئة الله تعالى كان الظاهر والغالب من حال المتكلم عود المشيئة إلى الكل فيصير ذكرها قرينة معنوية تقتضي العود إلى الكل وهذه القرينة مفقودة في غيره من صور الاستثناء

( قالوا )

ثالثا

( قد يتعلق الغرض به )

أي بالاستثناء

( كذلك )

أي عائدا إلى الكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت