عما قبلها يكون
( للأخيرة و )
مع ظهور قرينة
( الاتصال )
أي اتصالها بما قبلها يكون
( للكل وإلا )
أي وإن لم تظهر إحداهما
( فالوقف مذهب الوقف للاتفاق على إخراجه )
أي الاستثناء
( من الأخيرة والعمل بالقرينة )
( واعلم أن المدعى في كتب الحنفية أنه من الأخيرة وما زيد من ظهور العدم )
أي عدم الإخراج مما قبل الأخيرة المشار إليه آنفا بظهور الاقتصار في تعليل قولهم لم يصرحوا به بل
( أخذ من استدلالهم )
أي الحنفية
( بأن شرطه )
أي الاستثناء
( الاتصال وهو )
أي الاتصال
( منتف في غير الأخيرة )
لتخلل الأخيرة بينه وبين ما يليها وتخللهما بينه وبين ما قبلهما وهلم جرا
( ومقتضاه )
أي هذا الاستدلال
( عدم الصحة مطلقا )
فيما عدا الأخيرة
( وهو )
أي عدم الصحة فيما عداها
( باطل إذ لا يمتنع )
الاستثناء
( في الكل بالدليل )
إذ لا يختلف في أنه إذا دل دليل على تعلقه بالكل تعلق به وبه يعلم أنه مما يصح لغة تعلقه بالكل
( وأما دفعه )
أي هذا الاستدلال
( بأن الجميع كالجملة فقول الشافعية العطف يصير المتعدد )
أي الجمل المعطوف بعضها على بعض
( إلى آخره )
أي كالفرد ولاشك أنه لا يعود فيه إلى جزئه فكذا في الجمل لا يعود إلى بعضها
( وسيبطل و )
من استدلالهم
( بقولهم عمله )
أي الاستثناء
( ضروري لعدم استقلاله )
بنفسه لأنه لابد له من مستثنى منه والضرورة مندفعة بالعود إلى واحدة
( والأخيرة منتفية اتفاقا وما بالضرورة )
يقدر
( بقدرها )
فتتعين الأخيرة
( ومنع )
هذا
( بأنه )
أي عمله
( وضعي )
لا ضروري
( قلنا لو سلم )
أنه وضعي
( فلما يليه فقط أو الكل فممنوع )
للاتفاق على أنه لما يليه والأصل الحقيقة وعدم الاشتراك
( فاللازم لزومه من الأخيرة والتوقف فيما قبلها إلى الدليل )
الدال على عوده إليه
( وأيضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب )
لجواز ثبوته بغيره
( فليكن المطلوب ما ذكرنا )
من أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء ظهور في عدم تعلقه بما قبلها إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم رجوعه إلى الكل إلا بدليل في خصوص موارده قاله المصنف
( ومن أدلتهم )
أي الحنفية
( حكم الأولى متيقن ورفعه )
أي حكمها
( عن البعض )
أي بعضها
( بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه )
أي الاستثناء
( به )
أي بالبعض إما
( لوجه الاشتراك )
أي القول به وهو
( استعمل )
الاستثناء
( فيهما )
أي في الأخيرة والكل
( والأصل الحقيقة )
وقد حصل بهذا ذكر دليل القائل بالوقف فيما سوى الأخيرة للاشتراك ضمنا
( وهو )
أي هذا الوجه
( إنما يفيد لزوم التوقف فيها )
أي فيما قبل الأخيرة
( لا ظهور العدم )
فيما قبل الأخيرة
( أو دافعه )
أي الوجه دافع الاشتراك القائل
( المجاز خير )
من الاشتراك فليكن فيما قبل الأخير مجازا
( فيفيده )
أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى الدليل على تعلقه فيما قبلها أيضا
( وإبطاله )
أي هذا الدليل من قبل الشافعية
( بقولهم لا يقين مع تجويزه للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص )
من أن هذا التجويز ممنوع لأن إطلاق ما قبل الأخيرة من غير تعقب بالاستثناء أفاده إرادة الكل فمع عدمها يلزم إخبار الشارع أو إفادته لثبوت ما ليس