فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1303

هذا فإنه يصدق بالمعنوي

( المعنوي يطلق لهما وهو )

أي المعنوي

( خير من اللفظي والمجاز أجيب لو صح )

هذا

( ارتفعا )

أي الاشتراك اللفظي والمجاز

( لجريان مثله )

أي هذا التوجيه

( في كل معنيين للفظ )

واللازم باطل فالملزوم مثله

( والحل أن ذلك )

أي تعين المعنوي بالتوجيه المذكور

( عند التردد )

بينه وبينهما

( لا مع دليل أحدهما كما ذكرنا )

من تبادر القول المخصوص بخصوصه

( واستدل )

على المختار أيضا

( لو كان )

لفظ الأمر

( حقيقة في الفعل اشتق باعتباره فيقال أمر وآمر )

مثلا لمن قام به الأكل في الزمان الماضي وباعتبار قيامه به

( كأكل وآكل ويجاب إن اشتق فلا إشكال وإلا )

أي وإن لم يشتق وهو الظاهر

( فكالقارورة )

أي لمانع من ذلك كما امتنع أن تقال القارورة للظرف غير الزجاجي مما يصلح مقرا للمائعات كما تقال للظرف الزجاجي الصالح لذلك وإنما قلنا ذلك

( لدليلنا )

الدال على أنه حقيقة في الفعل ولقائل أن يقول قد علم أن المانع من إطلاق القارورة على الظرف غير الزجاجي انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه في إطلاقها على ما هو مقر المائعات من الظروف فما المانع من إطلاق أمر وآمر على ما يطلق عليه أكل وآكل غير كون الفعل المخبر به في الأول والقائم بما اتصف به في الثاني ليس بالقول المخصوص ثم لا دليل غير مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا وأمثاله ممالا يطلق عليه نحو أمر وآمر ومن ادعاه فعليه البيان

( و )

استدل للمختار أيضا

( بلزوم اتحاد الجمع )

أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص والفعل لو كان حقيقة فيهما

( وهو )

أي اتحاد جمعه بهما

( منتف لأنه )

أي جمعه

( في الفعل أمور والقول أوامر ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحد باعتبار معنييه )

الحقيقي والمجازي كاليد فإنها بالمعنى الحقيقي الذي هو الجارحة تجمع على أيد وبالمعنى المجازي الذي هو النعمة تجمع على أياد هذا وقد منع في المعتمد وغيره كون أوامر جمع أمر لأن أهل اللغة مصرحون بأن فعلا لا يجمع على فواعل بل هي جمع آمرة كضوارب جمع ضاربة ثم قيل وحيث كان يصدق على الصيغة أنها طالبة وآمرة فأوامر جمع لها بهذا الاعتبار يعني بأن سميت بها ثم جمعت على فواعل كما هو قياس جمعها وقيل جمع أمر مجازا بهذا التأويل وقيل جمع آمر على وزن أفعل جمع أمر على القياس كالكلب جمع أكلب جمع كلب فعلى هذا وزنه أفاعل لا فواعل ولعل هذا مراد القاءاني بقوله يجوز أن يكون جمعا له مبنيا على غير واحده نحو أراهط في رهط

( و )

استدل للمختار أيضا

( بلزوم اتصاف من قام به فعل بكونه )

أي الفعل

( مطاعا أو مخالفا )

لو كان حقيقة في الفعل كما في القول لأن الأمر الحقيقي يوصف بذلك واللازم منتف فكذا الملزوم

( ويجاب بأنه )

أي اتصاف الفعل بذلك

( لو كان )

ثبوت الطاعة والمخالفة

( لازما عاما )

للأمر باعتبار كل ما صدق عليه حقيقة

( لكنه )

ليس كذلك بل إنما هو

( لازم أحد المفهومين )

وهو القول المخصوص لا غير

( و )

استدل للمختار أيضا

( بصحة نفيه )

أي الأمر

( عن الفعل )

إذ الحقيقة لا تنفى لكنه يصح نفيه عنه للقطع لغة وعرفا بصحة فلان لم يأمر بشيء اليوم إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت