ظهور أحدهما والمدعى الدلالة بحسب الظهور لا النصوصية
( قالوا )
أي المكررون
( تكرر )
المطلوب
( في النهي فعم )
في الأزمان
( فوجب )
التكرار أيضا
( في الأمر لأنهما )
أي الأمر والنهي
( طلب قلنا )
هذا
( قياس في اللغة لأنه في دلالة لفظ )
وقد تقدم بطلانه
( و )
أجيب أيضا
( بالفرق )
بينهما
( بأن النهي لتركه )
أي الفعل
( وتحققه )
أي الترك
( به )
أي بالترك
( في كل الأوقات والأمر لا ينافيه )
أي الفعل
( ويتحقق )
الفعل
( بمرة ويأتي )
في هذا أيضا
أنه محل النزاع )
لأنه كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع إذ هو عند المخالف لإثباته دائما
( وأما )
الفرق بينهما كما في مختصر ابن الحاجب والبديع
( بأن التكرار مانع من )
فعل
( غير المأمور به )
لأن الأفعال كلها لا تجامع كل فعل
( فيتعطل )
ما سواه من المأمور والمصالح المهمات
( بخلاف النهي )
فإن التروك تجامع كل فعل فقال المصنف
( فمدفوع بأن الكلام في مدلوله )
أي لفظ الأمر
( وليس )
مدلوله
( ملزوم الإرادة )
للتكرار ( فيجب انتفاؤها )
أي إرادة التكرار
( للمانع )
منها
( قالوا )
أي المكررون أيضا الأمر
( نهي عن أضداده وهو )
أي النهي
( دائمي )
أي يمنع من المنهي عنه دائما
( فيتكرر )
الأمر في المأمور أي به والوجه عدم حذفه ثم الظاهر فيتكرر المأمور قلنا تكرر النهي المضمون فرع تكرر الأمر
( المتضمن فإثبات تكرره )
أي تكرر الأمر المتضمن
( به )
أي بتكرر النهي المضمون
( دور
لتوقف تكرر كل منهما على الآخر
( وليس )
هذا الجواب
( بشيء )
دافع لهذا الاستدلال
( بل إذا كان )
تكرر النهي المضمون
( فرعه )
أي تكرر الأمر المتضمن
( وتحققنا ثبوته أي تكرر النهي
( استدللنا به )
أي بتكرره
( على أن الأصل )
أي الأمر
( كذلك )
أي للتكرار
( من قبيل )
البرهان
( الآني )
وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر
( بل )
يلزم
( للفرعية )
أي لكون تكرار النهي فرع تكرار الأمر
( إذا كان )
الأمر ( دائما كان )
نهيا عن أضداده
( دائما أو )
كان الأمر
( في )
وقت
( معين ففيه )
أي الوقت المعين الأمر
( نهي الضد )
أي عن أضداده
( أو )
كان الأمر
مطلقا ففي وقت الفعل )
للمأمور به يكون الأمر نهيا عن أضداده
( المعلق )
أي القائل الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار قال
( تكرر )
المأمور به
( في نحو وإن كنتم جنبا )
فاطهروا فتكرر وجوب الإطهار بتكرر الجنابة
( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر )
موجب الأمر
( بتكررها اتفاقا )
ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته
( لا بالصيغة وأما غيره )
أي ما لا يكون علة
( كإذا دخل الشهر فأعتق فخلاف )
في كونه للتكرار
( والحق النفي )
أي نفي التكرار فيه
( فإن قلت فكيف نفاه )
أي تكرر الحكم بتكرر الوصف الذي هو علته
( الحنفية في السارق والسارقة )
فاقطعوا أيديهما
( فلم يقطعوا في )
المرة
( الثالثة )
يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى مع أن السرقة علة القطع
( وجلدوا في الزاني بكرا أبدا )
أي كلما زنى مع أن الزنى علة الجلد
( فالجواب أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق )
القطع عندهم
( بعلة )
هي السرقة
( لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض )
لكونها علة لتخلف حكمها عنها
( فوجب عدم