فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1303

ظهور أحدهما والمدعى الدلالة بحسب الظهور لا النصوصية

( قالوا )

أي المكررون

( تكرر )

المطلوب

( في النهي فعم )

في الأزمان

( فوجب )

التكرار أيضا

( في الأمر لأنهما )

أي الأمر والنهي

( طلب قلنا )

هذا

( قياس في اللغة لأنه في دلالة لفظ )

وقد تقدم بطلانه

( و )

أجيب أيضا

( بالفرق )

بينهما

( بأن النهي لتركه )

أي الفعل

( وتحققه )

أي الترك

( به )

أي بالترك

( في كل الأوقات والأمر لا ينافيه )

أي الفعل

( ويتحقق )

الفعل

( بمرة ويأتي )

في هذا أيضا

أنه محل النزاع )

لأنه كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع إذ هو عند المخالف لإثباته دائما

( وأما )

الفرق بينهما كما في مختصر ابن الحاجب والبديع

( بأن التكرار مانع من )

فعل

( غير المأمور به )

لأن الأفعال كلها لا تجامع كل فعل

( فيتعطل )

ما سواه من المأمور والمصالح المهمات

( بخلاف النهي )

فإن التروك تجامع كل فعل فقال المصنف

( فمدفوع بأن الكلام في مدلوله )

أي لفظ الأمر

( وليس )

مدلوله

( ملزوم الإرادة )

للتكرار ( فيجب انتفاؤها )

أي إرادة التكرار

( للمانع )

منها

( قالوا )

أي المكررون أيضا الأمر

( نهي عن أضداده وهو )

أي النهي

( دائمي )

أي يمنع من المنهي عنه دائما

( فيتكرر )

الأمر في المأمور أي به والوجه عدم حذفه ثم الظاهر فيتكرر المأمور قلنا تكرر النهي المضمون فرع تكرر الأمر

( المتضمن فإثبات تكرره )

أي تكرر الأمر المتضمن

( به )

أي بتكرر النهي المضمون

( دور

لتوقف تكرر كل منهما على الآخر

( وليس )

هذا الجواب

( بشيء )

دافع لهذا الاستدلال

( بل إذا كان )

تكرر النهي المضمون

( فرعه )

أي تكرر الأمر المتضمن

( وتحققنا ثبوته أي تكرر النهي

( استدللنا به )

أي بتكرره

( على أن الأصل )

أي الأمر

( كذلك )

أي للتكرار

( من قبيل )

البرهان

( الآني )

وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر

( بل )

يلزم

( للفرعية )

أي لكون تكرار النهي فرع تكرار الأمر

( إذا كان )

الأمر ( دائما كان )

نهيا عن أضداده

( دائما أو )

كان الأمر

( في )

وقت

( معين ففيه )

أي الوقت المعين الأمر

( نهي الضد )

أي عن أضداده

( أو )

كان الأمر

مطلقا ففي وقت الفعل )

للمأمور به يكون الأمر نهيا عن أضداده

( المعلق )

أي القائل الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار قال

( تكرر )

المأمور به

( في نحو وإن كنتم جنبا )

فاطهروا فتكرر وجوب الإطهار بتكرر الجنابة

( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر )

موجب الأمر

( بتكررها اتفاقا )

ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته

( لا بالصيغة وأما غيره )

أي ما لا يكون علة

( كإذا دخل الشهر فأعتق فخلاف )

في كونه للتكرار

( والحق النفي )

أي نفي التكرار فيه

( فإن قلت فكيف نفاه )

أي تكرر الحكم بتكرر الوصف الذي هو علته

( الحنفية في السارق والسارقة )

فاقطعوا أيديهما

( فلم يقطعوا في )

المرة

( الثالثة )

يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى مع أن السرقة علة القطع

( وجلدوا في الزاني بكرا أبدا )

أي كلما زنى مع أن الزنى علة الجلد

( فالجواب أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق )

القطع عندهم

( بعلة )

هي السرقة

( لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض )

لكونها علة لتخلف حكمها عنها

( فوجب عدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت