فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1303

تركه

( بطلب آخر )

غير طلب الفعل المأمور به

( لخطور الترك عادة وطلب ترك تركه )

أي المأمور به

( الكائن بفعله وزان لا تترك وكذا الضد المفوت )

أي مطلوب بطلب آخر لخطور عادة وطلب تركه بفعل المأمور به

( فالأوجه أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن تركه غير مقصود استلزاما بالمعنى الأعم فيه وكذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لخطوره كذلك )

يعني إذا تعقل مفهوم الضد المفوت وتعقل معنى طلب الترك حكم به فيه وبلزومه له قاله المصنف فإنما التعذيب به أي بالضد لتفويته الممور به فالتذعيب على فعل الضد من حيث إنه مفوت لا مطلقا

( فأما ضد بخصوصه )

إذا كان للمأمور به ضد غيره

( فليس لازما عادة للقطع بعدم خطور الأكل من تصور الصلاة في العادة القاضي لو لم يكن )

الأمر بالشيء

( إياه )

أي نهيا عن ضده وبالعكس

فضده أو مثله أو خلافه )

لأنهما حينئذ إن تنافيا لذاتيهما أي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنسبة إلى ذاتيهما فضدان وإن تساويا في الذاتيات واللازم فمثلان وإن لم يتنافيا بأنفسهما بأن لم يتنافيا أو تنافيا لا بأنفسهما فخلافان

( والأولان )

أي كونهما ضدين وكونهما مثلين

( باطلان )

وإلا لم يجتمعا لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين

( اجتماع الأمر بالشيء مع النهي عن ضده لا يقبل التشكيك )

لأن وقوعه ضروري كما في تحرك ولا تسكن

( وكذا الثالث )

أي كونهما خلافين باطل أيضا

( وإلا جاز كل )

أي اجتماع كل من الأمر بالشيء والنهي عن الشيء

( مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض )

أي يجوز أن تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد

( فيجتمع الأمر بشيء مع ضد النهي عن ضده )

أي الشيء وهو أي ضد النهي عن ضد الشيء الأمر بضده أي الشيء وهو أي الأمر بشيء مع ضد النهي عن ضده

( تكليف بالمحال لأنه )

أي الأمر

( طلبه )

أي الفعل

( في وقد طلب فيه عدمه )

أي الفعل فقد طلب منه الجمع بين الضدين والجمع بينهما محال

( أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك )

أي اجتماع كل مع ضد الآخر

( لجواز تلازمهما )

أي الخلافين بناء على ما عليه المشايخ من أنه لا يشترط في التغاير جواز الانفكاك كالجوهر مع العرض والعلة مع معلولها المساوي

( فلا يجامع )

أحدهما

( الضد )

للآخر لأن اجتماع أحد المتلازمين مع شيء يوجب اجتماع الآخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده وهو محال

( وإذن فالنهي إن كان طلب ترك ضد المأمور به اخترناهما )

أي الأمر بالشيء والنهي عن ضده

( خلافين ولا يجب اجتماعه )

أي النهي

( مع ضد طلب المأمور به كالصلاة مع إباحة الأكل )

فإنهما خلافان ولا يجب اجتماعهما

( وبعد تحرير النزاع لا يتجه الترديد بينه )

أي ترك ضد المأمور به أن يكون هو المراد بالنهي

( وبين فعل ضد ضده )

أي المأمور به

( الذي يتحقق به ترك ضده وهو )

أي فعل ضد ضده

( عينه )

أي المأمور به أن يكون هو المراد بالنهي وإذن

( فحاصله طلب الفعل طلب عينه وإنه لعب ثم إصلاحه )

حتى لا يكون لعبا

( بأن يراد أن طلب الفعل له اسمان أمر بالفعل ونهي عن ضده وهو )

أي النزاع

( حينئذ )

أي حين يكون المراد هذا نزاع

( لغوي )

في تسمية فعل المأمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت