فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1303

مثله )

أي بطلان الصلاة

( في الأوقات المكروهة )

لما سبق من انتفاء الأداء والقضاء

( لكن الظن المتقدم )

لهم أوجب خلافه وقد عرفت ما فيه

( وروي عن أبي حنيفة بطلانها كما اخترناه وهو قول زفر )

والدراية تقوي هذه الرواية فليكن التعويل عليها

( فإن لم يرتب )

الشارع حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه أيضا

( ظهر أنه لم يعتبر فيه جهة توجب قبحا في عينه كالبيع )

الفاسد وفي وقت النداء لصلاة الجمعة

( على ما تقدم فينعقد سببا )

لحكمه الذي هو الملك

( فظهر أن الاختلاف )

في المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه

( ليس مرتبا على أن النهي عن الشرعي يدل على الصحة )

للمنهي عنه كما هو معزو إلى الحنفية وإلا لما اختلفت في انتهاضها سببا بل على أن النهي إن أخرجها عن المحلية لمنافاة حكمه لها لم تنتهض سببا وإلا انتهضت سببا

( وقولهم )

أي الحنفية النهي في الشرعيات

( يدل على مشروعيته )

أي الفعل المنهي عنه

( بأصله لا بوصفه إنما يفيد صحة الأصل )

أي أصل الفعل

( ولا يختلف فيه )

أي في كون أصل الفعل صحيحا

( لأنه )

أي الأصل

( غير المنهي عنه )

الذي هو مجموع الأصل والوصف

( فلا يستعقب )

كون النهي يدل على مشروعية الفعل بأصله لا بوصفه

( صحته )

أي الأصل

( بوصف يلازمه )

أي الأصل فلا يتم كون النهي عن الشرعي يدل على صحة المنهي عنه فليتأمل والله أعلم

وجدنا في هذا الجزء من نسخة الأصل ما نصه الحمد لله مر عليه مؤلفه غفر الله تعالى له فصح إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وفيه أيضا ما نصه بلغ كتاب على يد الفقير إلى الله تعالى أقل خدمة مؤلفه متع الله المسلمين بحياته حسين بن محمد بن الحسن الآمدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نهار الجمعة سابع عشري جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة هجرية نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين م تم الجزء الأول

ويليه الجزء الثاني وأوله الفضل الخامس هو باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت