فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1303

الشرع هو

( الحقيقة )

الشرعية

( لا يفيد )

اثبات المختار

( لجواز )

كونها مجازا فيها ثم

( طروه )

أي القطع بذلك

( بالشهرة )

أي بشهرتها فيها شرعا

( او بوضع اهل الشرع )

اياها لها

( قالوا )

أي القاضي وموافقوه اولا

( اذا امكن عدم النقل تعين وامكن )

عدم النقل

( باعتبارها )

باقية

( في اللغوية والزيادات )

التي جاءت من قبل الشرع عليها

( شروط اعتبار المعنى شرعا وهذا )

الدليل جار

( على غير ما حررنا عنه )

أي القاضي من انها مجاز اشهر من الحقيقة اللغوية

( مخترع باختراع انه )

أي القاضي

( قائل بأنها )

مستعملة

( في حقائقها اللغوية )

وتقدم النظر فيه قلت لكن ذكر الابهري ان للقاضي قولين احدهما ما حرره المصنف والاخر هذا وقال قال الامام واما القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو الدعاء لكن انما تعتبر عند وقوع افعال واحوال وطرد ذلك في الالفاظ التي فيها الكلام فاذا صح هذا عن القاضي فالعهدة عليه

( واجيب باستلزامه )

أي هذا القول

( عدم السقوط )

للصلاة المفروضة عن المكلف

( بلا دعاء لافتراضه )

أي الدعاء

( بالذاتو )

باستلزامه

( السقوط )

لها عن ذمته

( بفعل الشرط )

الذي هو الزيادة على اللغوي فقط

( مطردا )

أي دائما

( في الاخرس المنفرد )

لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو اللغوي وكلاهما ممنوع الا ان السبكي قال ولك منع كون الاخرس ليس بداع اذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس وذلك يوجد من الاخرس وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة اه وفيه تأمل

( ثم لا يتأتى )

هذا التوجيه

( في بعضها )

أي الاسماء الشرعية كالزكاة فانها لغة النماء والزيادة وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص بنية مخصوصة

( قالوا )

أي القاضي وموافقوه ثانيا

( لو نقلها )

أي الشارع الاسماء عن معانيها اللغوية الى غيرها

( فهمها )

أي المعاني المنقولة

( لهم )

أي للصحابة لأنهم مكلفون بما تضمنتها والفهم شرط التكليف

( ولو وقع )

التفهيم

( نقل )

الينا لاننا مكلفون به ايضا

( ولزم تواتره )

أي النقل

( عادة )

لتوفر الدواعي عليه ولم يوجد والا لما وقع الخلاف في النقل

( والجواب القطع بفهمهم )

أي الصحابة المعاني الشرعية منها

( كما ذكرنا )

صدر الاستدلال

( وفهمنا )

أي والقطع بفهمنا تلك المعاني ايضا منها

( وبعد حصول المقصود لا يلزم تعيين طريقه ولو التزمناه )

أي تعيين طريقه

( جاز )

ان يكون التفهيم

( بالترديد )

أي بمعونة التكرار

( بالقرائن )

أي معها

( كالأطفال )

يتعلمون اللغات من غير تصريح لهم بوضع اللفظ للمعنى بل اذا ورد اللفظ وكرر يحفظونه ويفهمون معناه بالقرينة ( أو ) جاز ان يكون

( أصله )

أي التفهيم

( باخباره )

أي الشارع

( ثم استغنى عن اخبارهم )

أي الصحابة

( لمن يليهم انه اخبرهم لحصول القصد )

بدونه للشهرة الموجبة لتبادرها منها عند الاطلاق

( قالوا )

أي القاضي وموافقوه ثالثا

( لو نقلت )

الاسماء عن معانيها اللغوية الى المعاني الشرعية

( كانت )

الاسماء المنقولة اليها

( غير عربية لانهم )

أي العرب

( لم يضعوهاويلزم ان لا يكون القران عربيا )

لاشتماله عليها وما بعضه عربي دون بعض لا يكون كله عربيا واللازم باطل لقوله تعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربيا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت