المشترك )
من انتفاء العلاقة والحقيقة والمجاز عن استعمال اللفظ في المعنى بمنع صحته لغة
( وعلى النفي )
أي نفي الجمع بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد
( اختص الموالي بالوصية لهم دون مواليهم )
أي موالى الموالي فيما اذا اوصى من لا ولاء عليه بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء لان العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم باعتاق معتقيهم لانهم بعتقه صاروا اهلا لاعتاق غيرهم والجمع بيهما متعذر فتعينت الحقيقة لترجحها وامكان العمل بها
( الا ان يكون )
أي يوجد
( واحد )
من الموالي لا غير
( فله النصف والباقي للورثة )
لانه لما تعينت الحقيقة واستحق الاثنان منهم ذلك لان لهما حكم الجمع في الوصية كما في الميراث كان بالضرورة النصف للواحد والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز واورد هب ان الموالي لمن باشر اعتاقهم لكن المفروض ان له معتقا واحد فلم لا يكون ذكر الجمع واراد المفرد مجازا واجيب بالفرق بين ارادة المعنى الحقيقي ووجوده في الخارج ولا يلزم من انتفاء الثاني انتفاء الاول ولعله انما اراد معناه الحقيقي لان بعض افراده موجود وبعضها منتظر الوجود اذ الاعتاق مندوب اليه وفي الوقت سعة
( وكذا لابناء فلان مع حفدته عنده )
أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية لهم حكم الابناء مع ابناء الابناء عند ابي حنيفة فيما لو اوصى لابناء فلان ولفلان ابناء وابناء ابناء فقال تكون الوصية للصلبيين خاصة لان الابناء حقيقة فيهم مجاز في بنيهم والجمع متعذر فتعينت الحقيقة الا ان يوجد ابن صلبي لا غير فيكون له النصف والنصف للورثة دون ابناء الابناء
( وقالا )
أي ابو يوسف ومحمد
( يدخلون )
أي موالي الموالي والحفدة
( مع الواحد )
من الموالي والابناء
( فيهما )
أي في المسألتين
( بعموم المجاز )
لان الموالي تطلق عرفا على الفريقين والابناء تطلق عرفا على الفريقين ايضا ولا تدخل موالي الموالي ولا ابناء الابناء مع الاثنين من الفريقين بالاتفاق
( والاتفاق دخولهم )
أي موالي الموالي وابناء الابناء
( فيهما )
أي في المسألتين
( ان لم يكن احد )
من الموالي والابناء
( لتعيين المجاز حينئذ )
أي حين لم يكن منهم احد للارادة بهم احترازا من الالغاء
( واما النقض )
لمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد
( بدخول حفدة المستأمن على بنيه )
مع بنيه في الامان مع ان الابناء حقيقة في الصلبيين مجاز في الحفدة
( وبالحنث بالدخول راكبا )
او متنعلا
( في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان )
ولا نية له كما لو دخلها حافيا مع انه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في دخوله راكبا ومتنعلا
( وبه )
أي بالحنث
( بدخول دار سكناه )
أي فلان
( اجارة )
أو اعارة
( في حلفه لا يدخل داره )
أي فلان ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة له مع انها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيهما عنه
( وبالعتق )
أي عتق عبده مثلا
( في اضافته الى يوم يقدم )
فلان
( فقدم ليلا )
ولا نية له كما لو قدم نهارا مع انه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في الليل بدليل