فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1303

صحة نفيه عنه

( وبجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته أي بعدم صيام ما سماه القضاء بتفويت موجب النذر وهو الوفاء بما التزمه والكفارة بتفويت موجب اليمين وهو المحافظة على البر كما هو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى مع ان هذا الكلام حقيقة للنذر حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول ابي يوسف فانه قال يكون نذرا فقط

( فأجيب عن الاول )

أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه

( بأن الاحتياط في الحقن )

أي حفظ الدم وصيانته عن السفك

( اوجبه )

أي دخول الحفدة

( تبعا لحكم الحقيقي )

أي حقن دماء الابناء

( عند تحقق شبهته )

أي الحقيقي فيهم

( للاستعمال )

أي لاستعمال لفظ البنين فيهم كما في

( نحو بني هاشم وكثير )

لوجود شبهة صورة الاسم لان الامان مما يحتاط في اثباته ولو بالشبهة حتى ثبت بمجرد صورة المسالمة بان اشار مسلم الى كافر بالنزول من حصن او قال انزل ان كنت رجلا او تريد القتال وا ترى ما افعل بك وظن الكافر منه الامان يثبت الأمان بخلاف الوصية فانها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة

( ففرعوا عدمه )

أي عدم الدخول

( في الاجداد والجدات بالاستئمان على الاباء والامهات بناء على كون الاصالة في الخلق )

في الاجداد والجدات

( يمنع التبعية في الدخول )

أي دخولهم

( في اللفظ )

أي لفظ الاباء والامهات قالوا لان التبعية في الدخول باعتبار تناول صورة الاسم دليل ضعيف في نفسه فاذا عارضه كونهم اصولا لهم في الخلقة سقط العمل به

( واعطاء الجد السدس لعدم الاب ليس باعطائه الابوين )

أي بطريق التبعية للاب مع كونه اصلا له خلقة ليقدح في كون الاصالة خلقة غير قادحة في التبعية

( بل بغيره )

أي بل بدليل آخر وهو اقامة الشرع اياه مقام الاب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت

( الا انه )

أي هذا الجواب

( يخالف قولهم الام الاصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة )

فان هذا يفيد استواءهم في الدخول

( وايضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الابناء )

على الأبناء عند شبهة الحقيقة بالإستعمال فعنه أي فيصرف الإحتياط عن الإقتصار في الآباء على الاباء

( لذلك )

أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال

( كذلك )

أي كما في الابناء

( بعموم المجاز في الاصول )

أي بجعل الاباء مجازا عن الاصول

( كما هو )

أي لفظ الابناء مجاز

( في الفروع ان لم يكن )

اللفظ

( حقيقة )

في ذلك

( فيدخلون )

أي الاجداد والجدات في الاباء والامهات

( ومانعية الاصالة خلقة )

من الدخول امر

( ممنوع )

لعدم اقتضاء عقل او نقل ذلك

( هذا والحق ان هذا من مواضع جواز الجمع عندنا )

أي عند المصنف

( لان الابناء والاباء جمع )

ونحن قد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز لغة وعقلا في غير المفرد كما قدمناه

( وعن الثاني )

أي النقض بالحنث بالدخول راكبا في حلفة لا يضع قدمه في دار فلان

( بهجر )

المعنى

( الحقيقي )

لوضع القدم لانه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار حتى لا يحنث بذلك كما في الخانية وما ذاك الا

( لفهم صرف الحامل )

على هجره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت