الى الدخول بواسطة اليمين لظهور ان مقصوده منع نفسه من الدخول لا من مجرد وضع القدم فصار باعتبار مقصوده كأنه حلف لا يدخل فاطلق السبب واراد المسبب والدخول مطلق عن الركوب والتنعل والحفا فيحنث بكل منها لحصول الدخول المقصود بالمنع
( والجواب عن الثالث )
أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان اعارة في حلفه لا يدخل داره
( بأن حقيقة اضافة الدار بالاختصاص )
الكامل المصحح لان يخبر عن المضاف بأنه للمضاف اليه
( بخلاف نحو كوكب الخرقاء )
في قوله
** اذا كوكب الخرقاء لاح بسحره ** سهيل اذاعت غزلها في القرائب **
( فان اضافة كوكب الذي هو سهيل وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد الى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة اضافة مجازية لاختصاص مجازي وهو كون زمان طلوعه وقت ظهور جدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائبها ليغزل لها فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل
( وهو )
أي اختصاصة الكامل بالدار يكون
( بالسكنى والملك فيحنث )
بكل حتى يحنث
( بالمملوكة غير مسكونة كقاضيخان )
لوجود الاختصاص الكامل وهذا اولى من التعليل بان المراد بكون الدار مضافة الى فلان نسبة السكنى اليه حقيقة كانت وهو ظاهر او دلالة بأن تكون ملكة فيتمكن من السكنى فيها
( خلافا للسرخسي )
ووافقه صاحب الكافي بناء على انقطاع نسبة السكنى اليه بفعل غيره قلت وفيه نظر فان الباعث على اليمين قد يكون الغيظ اللاحق له من فلان وذلك مما يقتضي امتناعه من دخول المنسوبة اليه بالاختصاص مملوكه كانت ولو غير مسكونة له او مسكونة له ولو غير مملوكة له
( وعن الرابع )
أي وعن النقض بعتق من اضاف عتقه الى يوم يقدم فلان فقدم ليلا
( بانه )
أي اليوم
( مجاز في الوقت )
المطلق
( عام لثبوت الاستعمال )
له كذلك
( عند ظرفيته لما لا يمتد )
من الافعال وهو مالا يقبل التأقيت نحو قوله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره } فان التولي عن الزحف حرام ليلا كان او نهارا وهو مما لا يمتد لانه لا يقبل التأقيت
( فيعتبر )
المجازي العام
( الا لموجب )
يقتضي كون المراد به بياض النهار خاصة كطالق يوم أصوم فإن الطلاق مما لا يمتد لأنه لا يقبل التأقيت والموجب لارادة بياض النهار به ان الصوم الشرعي انما يكون فيه وفي التلويح على انه لا امتناع في حمل اليوم على مطلق الوقت ويحصل التقييد باليوم من الاضافة كما اذا قال انت طالق حين يصوم او حين تنكشف الشمس
( بخلاف )
ما كان ظرف
( ما يمتد )
من الافعال وهو ما يقبل التأقيت
( كالسير والتفويض )
فانه يكون المراد به بياض النهار
( الا لموجب )
يقتضي كون المراد به مطلق الوقت
( كأحسن الظن يوم تموت )
فان احسان الظن مما يمتد والموجب لارادة مطلق الوقت به اضافته الى الموت وفي التلويح على انه لا امتناع في حمل اليوم فيه على بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل
( ولو لم يخطر هذا )
الفرق للقائل
( فقرينة )
ارادة