فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1303

( المجاز )

به في النقض المذكور وهو مطلق الوقت

( علم انه )

أي العتق انما هو

( للسرور ولا يختص بالنهار )

فلم يستعمل حينئذ الا في مجاز عام يندرج فيه الحقيقة

( وعن الخامس )

أي عن النقض بكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما

( تحريم المباح )

الذي هو فطر الايام المنذور صيامها

( وهو )

أي وتحريمه

( معنى اليمين )

هنا لما عرف من ان تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة

( يثبت مدلولا التزاميا للصيغة )

أي لله علي صوم كذا لان المقصود منها ايجاب المنذور لما عرف من ان المنذور لا بد ان يكون قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر وحيث صار كذا صار تركه الذي كان مباحا حراما به لازما له

( ثم يراد به )

أي بالمدلول الالتزامي

( اليمين )

أي معناها

( فاريد )

اليمين أي معناها

( بلازم موجب اللفظ )

الذي هو النذر بفتح الجيم أي حكمة

( لا به )

أي باللفظ الذي هو النذر

( ولا جمع )

بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد

( دون الاستعمال فيهما )

أي المعنى الحقيقي والمجازي ولا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما

( وما قيل لا عبرة لارادة النذر )

لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للارادة

( فالمراد اليمين فقط )

أي فكانه لم يرد الا المعنى المجازي

( غلط اذ تحققه )

أي النذر

( مع الارادة وعدمها )

أي ارادته

( لا يستلزم عدم تحققها )

أي ارادته

( والا )

لو استلزم تحقق النذر عدم تحقق ارادته

( لم يمتنع الجمع )

بين الحقيقي والمجازي

( في صورة )

لان المعنى الحقيقي يثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تأثير لها

( وقد فرض ارادتهما )

أي الحقيقي والمجازي

( وفيه )

أي في الجواب عن هذا النقض

( نظر اذ ثبوت الالتزامي )

حال كونه

( غير مراد )

هو

( خطورة عند فهم ملزومه )

الذي هو مدلول اللفظ

( محكوما بنفي ارادته )

أي المدلول الالتزامي للمتكلم

( وهو )

أي والحكم بذلك

( ينافي ارادة اليمين )

به اعني

( التي هي ارادة التحريم على وجه اخص منه )

حال كونه

( مدلولا التزاميا لانه )

أي ارادة التحريم بمعنى قصده الذي هو معنى اليمين

( تحريم يلزم بخلفه الكفارة )

ولا كذلك تحريم المباح الثابت مدلولا التزاميا له بل هو اعم من ذلك

( وعدم ارادة الاعم )

الذي هو تحريم المباح الثابت مدلولا التزاميا

( ينافيه ارادة الاخص )

أي تحريمه على ذلك الوجه

( وظاهر بعضهم )

كصاحب البديع

( ارادته )

أي معنى اليمين

( بالموجب )

أي موجب النذر بفتح الجيم

( نفسه الحاقا لايجاب المباح ) الذي هو معنى النذر

( بتحريمه )

أي المباح الذي هو معنى اليمين

( في الحكم وهو )

أي الحكم

( لزوم الكفارة ويتعدى اسم اليمين )

الى الموجب

( ضمنه )

أي ضمن هذا القصد وتبعا له

( لا لتعدية الاسم ابتداء )

ثم ترتب عليه الحكم قال المصنف رحمه الله وفيه ايضا نظر لان ارادة الايجاب على انه يمين ارادته على وجه هو ان يستعقب الكفارة بالخلف وارادته من اللفظ نذرا ارادته بعينه على ان لا يستعقبها بل القضاء وذلك تناف فيلزم اذا اريد يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف انه لم يصح نذرا اذ لا اثر لذلك فيه

( وشمس الائمة )

السرخسي ذهب الى انه

( اريد اليمين بالله )

لانه قسم بمنزلة بالله

( والنذر بعلي ان اصوم رجب )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت