يعني معينا وهو ما يتعقب اليمين ليصح منعه من الصرف للعلمية والعدل عن الرجب كما في سحر لسحر بعينه الا ان هذا الكلام غلب عند الاطلاق على معنى النذر عادة فاذا نواهما فقد نوى لكل لفظ ما هو من محتملاته فتعمل نيته
( وجواب القسم محذوف مدلول عليه بذكر المنذور كأنه قال لله لاصومن وعلي ان اصوم وعلى هذا لا يرادان )
أي النذر واليمين
( بنحو علي ان اصوم )
ليكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد بل اريدا بلفظين ان كان القسم معنى مجازيا للام كما هو الظاهر
( وعلى ما قبله يرادان )
بنحو علي ان اصوم على ما فيه من مسامحة اذا كانت اليمين مرادة بالموجب
( وهذا )
أي الذي ذهب اليه السرخسي
( يخالف الاول )
وما هو ظاهر بعضهم ايضا
( باتحاد المنذور والمحلوف )
فيه فانه يكون فيه نادرا للصيام مقسما عليه
( والاول )
وما هو ظاهر بعضهم ليسا كذلك بل فيهما
( المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم )
نعم فيما ذكره السرخسي نظر لان اللام انما تكون للقسم اذا كانت للتعجب ايضا كما صرح به النحويون وهو ظاهر فيما استشهد به مما عن ابن عباس دخل ادم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وفي قول الشاعر
** لله يبقى على الايام ذو حيد ** بمشمخر به الظيان والاس **
وما اجيب به من ان نذر الانسان وايجابه على نفسه امر عجيب صالح لان يتعجب منه فمما يتعجب منه بل الظاهر أن فهم النذر انما هو من مجموع لله علي كذا وان اللام فيه لبيان من اثبت له الوجوب واما ما قيل يلزمه ان يكون نذرا لا يمينا نحو نذرت ان اصوم رجبا وان نوى النذر واليمين لعدم اللفظ الذي يصحح به اليمين فظاهر ولكن انما يشكل عليه ان لو كان قائلا بلزومهما ولم يؤثر عنه
تتميم وكما اورد النقض بهذا ناويا به النذر واليمين على قولهما خلافا لابي يوسف حيث قال هو نذر فقط اورد به ايضا ناويا به اليمين ولم يخطر له النذر فانه يكون نذرا ويمينا على قولهما خلافا له حيث قال هو يمين لا غير وبقي للمسألة اربعة اوجه هي لم ينو شيئا نوى النذر ولم يخطر له اليمين نوى النذر وان لا يكون يمينا فهو نذر بالاتفاق نوى اليمين وان لا يكون نذرا فهو يمين بالاتفاق
( تنبيه لما لم يشرط نقل الاحاد )
لانواع العلاقات في افراد المجازات في الالفاظ اللغوية بل جاز المجاز فيها اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها اللغوية الوضعية وغيرها بالقرينة الدالة عليه كذلك
( جاز )
المجاز
( في )
الالفاظ
( الشرعية )
اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها الشرعية سواء كانت العلاقة معنوية او صورية
( فالمعنوية فيها )
أي في الشرعية
( ان يشترك التصرفان في المقصود من شرعيتهما علتهما الغائية كالحوالة والكفالة المقصود منهما لتوثق فيطلق كل على الاخر كلفظ الكفالة بشرط براءة الاصيل )
تطلق على