الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في هذا الامر المعنوي
( وهو )
أي شرط براءة الاصيل
( القرينة في جعله )
أي لفظ الكفالة
( مجازا في الحوالة وهي )
أي الحوالة
( بشرط مطالبته )
أي الاصيل
( كفالة )
والقرينة في جعل لفظ الحوالة مجازا في الكفالة شرط مطالبة الاصيل وكلفظ الحوالة للوكالة كما أشار اليه بقوله
( وقول محمد )
أي وكقوله فيما اذا افترق المضارب ورب المال وليس في المال ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده
( ويقال له )
أي للمضارب
( أحل رب المال )
على المدينين
( أي وكله )
بقبض الديون
( لاشتراكها )
أي الحوالة والكفالة والوكالة
( في افادة ولاية المطالبة )
للمدين
( لا )
لاشتراكها
( قي النقل المشترك الداخل )
في مفهومها اعني النقل المشترك
( بين الحوالة التي هي نقل الدين )
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح
( والكفالة على انها نقل المطالبة )
بالدين من ذمة المكفول عنه الى ذمة الكفيل
( والوكالة على انها نقل الولاية )
من الموكل الى الوكيل كما ذكره غير واحد من المشايخ
( اذ المشترك )
بين الحقيقي والمجازي
( الداخل )
في مفهومهما
( غير معتبر )
علاقة للتجوز
( لا يقال لانسان فرس وقلبه له )
أي ولا يقال لفرس انسان لاشتراكهما في الحيوانية الداخلة في مفهومهما بل الاتصال المعنوي المعتبر علاقة في التصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره
( فكيف ولا نقل في الاخيرين )
أي الكفالة فانها ضم ذمة الى ذمة في المطالبة على الاصح وقيل في الدين والوكالة اقامة الانسان غيره مقامه في تصرف معلوم
( والصورية العلية والسببية )
لان المجاورة التي بين الحكم والعلة وبين المسبب والسبب شبيه بالاتصال الصوري في المحسوسات
( فالعلية كون المعنى وضع شرعا لحصول الاخر فهو )
أي الاخر
( علته )
أي المعنى الموضوع شرعا لحصوله
( الغائية كالشراء )
وضع شرعا
( للملك فصح كل )
من الشراء والملك مجازا
( في الاخر لتعاكس الافتقار )
أي لافتقار العلة الى حكمها من حيث الغرض والشرعية ولهذا لم تشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم الى علته من حيث الثبوت فانه لا يثبت بدونها ومن ثمة قالوا الاحكام العلل المالية والاسباب العلة الالية
( وان كان )
الافتقار
( في المعلول )
الى علته
( على البدل منه )
أي من علته بمعنى الموجد او السبب الذي هو الشراء
( ومن نحو الهبة )
كالصدقة لوضعها شرعا للملك ايضا وإنما امتاز كل بما هو معلوم في موضعه
( فلو عنى بالشراء الملك في قوله ان اشتريت )
عبدا بان اراد ان ملكته
( فهو حر فاشترى نصفه وباعه واشترى )
النصف
( الاخر لا يعتق هذا النصف الا قضاء )
أي لا يعتق ديانة لانه تجوز بالعلة عن حكمها ويعتق قضاء لا لعدم صحة هذا التحوز بل للتهمة لان فيه تخفيفا عليه كما سيذكر
( وفي قلبه )
أي فيما لو عنى بالملك الشراء بان قال ان ملكت عبدا واراد به ان اشتريت فهو حر فاشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الاخر يعتق
( مطلقا )
أي قضاء وديانة
( لتغليظه ) على نفسه
( فانه ) أي العبد
( لا يعتق فيه )
أي في الملك
( ما لم يجتمع )
جميع العبد
( في الملك قضية لعرف