فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1303

المكلف

( ومعلوله )

أي ويقال ايضا على معلول اثر العلة مثل

( اباحة الانتفاع )

بالمملوك بالبيع فانها معلولة لملكه

( على وصف الفعل )

أي ويقال ايصا على وصف فعل المكلف حال كونه

( أثرا للخطاب )

الذي هو الايجاب والتحريم

( كالوجوب والحرمة )

فانهما اثر الايجاب والتحريم وقوله

( او لا )

عطف على اثرا للخطاب أي او غير اثر له

( كالنافذ واللازم وغير اللازم كالوقف عنده )

أي ابي حنيفة اذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك ثم في التلويح التحقيق ان اطلاق الحكم على خطاب الشارع وعلى اثره وعلى الاثر المرتب على العقود والفسوخ انما هو بطريق الاشتراك اه وهذا ظاهر في أن اطلاقه على كل حقيقة ويظهر انه حقيقة في الخطاب مجاز فيما عداه وكيف والاشتراك والمجاز اذا تعارضا قدم المجاز عليه

( ويقال )

الحكم ايضا

( على التكليفي خطابه تعالى المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا )

فالخطاب ياتي الكلام فيه وخرج بالمتعلق بافعال المكلفين من القلبية والجارحية المتعلق بذات الله تعالى وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لا اله الا هو الحي القيوم الاية ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال وبما بعده نحو والله خلقكم وما تعملون على ما قيل كما يأتي والمراد بالطلب اعم من ان يكون للفعل او الترك حتما او لا وبالتخيير التخيير بينهما لتساويهما وهو الاباحة

( فالتكليفي )

أي فاطلاقه على ما هذا شانه

( تغليب )

اذ لا تكليف في الاباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي

( ولو اريد )

بالتكليفي التكليفي

( باعتبار الاعتقاد )

حتى ينتفي التغليب للتكليف باعتقاد هذه على ما هي عليه

( فلا تخيير )

حينئذ فيجب اسقاطه من التعريف لئلا يحتمل به

( وهو )

أي ذكر الطلب

( اوجه من قولهم بالاقتضاء اذ كان )

الخطاب

( نفسه )

أي الاقتضاء لانه يصير المعنى خطابه المتعلق بافعال المكلفين بالخطاب او التخيير نعم ان اريد بالاقتضاء الطلب فلا بأس

( والأوجه دخول )

الحكم

( الوضعي في الجنس )

للتكليفي وهو الخطاب

( اذا اريد )

التعريف

( للاعم )

أي للحكم الاعم من كل منهما

( ويزاد )

في تعريفه بما سبق

( او وضعا لا ما قيل لا )

يزاد او وضعا لادخاله فانه داخل فيه بدونه

( لان وضع السبب الاقتضاء )

للفعل

( عنده )

أي السبب فمعنى كون الدلوك سببا او دليلا للصلاة وجوب الاتيان بها عنده فرجع الى الاقتضاء ومعنى جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها فرجع الى التخيير وعلى هذا القياس كما ذهب اليه فخر الدين الرازي واختاره السبكي وممن اشار الى توجيهه بهذا القاضي عضد الدين وانما نفاه المصنف

( لتقدم وضعه )

أي السبب

( على هذا الاقتضاء ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل )

فانهما من الوضعي ولا اقتضاء فيهما فلا يعم الاقتضاء جميع اقسام الوضعي لكن على هذا ان يقال هذا انما يضر ان لو كان اطلاق الوضعي على كل من هذين حقيقة والظاهر انه ليس كذلك كما ذكرنا انفا ففي الاول كفاية فان قيل الوضعي ليس بحكم بل هو علامة له فلا يحتاج تعريف مطلق الحكم الى زيادة او تأويل يدخله فيه بل يتعين عدم ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت