فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1303

فالجواب منع كون الوضعي الذي هو معنى قوله النفسي جعلت كذا سببا او شرطا او مانعا بكذا ليس بحكم على انه لو اصطلح مصطلح عليه قيل له

( واخراجه )

أي الوضعي منه

( اصطلاحا ان لم يقبل المشاحة يقبل قصور ملحظ وضعه )

أي الاصطلاح وفيه ما فيه

( والخطاب )

جار

( على ظاهره على تفسيره )

اصطلاحا

( بالكلام الذي بحيث يوجه الى المتهيء لفهمه )

فخرج نحو النائم والمغمى عليه

( لان النفسي بهذه الحيثية في الازل وكونه )

أي الخطاب

( توجيه الكلام )

نحو الغير للافهام معنى

( لغوي )

له وهو هنا مراد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي

( والخلاف في خطاب المعدوم )

في الازل

( مبني عليه )

أي تفسير الخطاب

( فالمانع )

كونه مخاطبا

( يريد الشفاهي التنجيزي اذ كان معناه توجيه )

الكلام وهو صحيح اذ ليس موجها اليه في الازل

( والمثبت )

كونه مخاطبا

( يريد الكلام بالحيثية ومعناه قيام طلب )

لفعل او ترك

( ممن سيوجد ويتهيا )

له فالخلاف حينئذ لفظي وسيعاد صدر الفصل الرابع

( واعتراض المعتزلة )

على هذا التعريف لمطلق الحكم

( بان الخطاب قديم عندكم )

لقولكم بأنه كلامه تعالى وقدم كلامه

( والحكم حادث )

لانه يقال فيما تنجس من الاشربة الطاهرة

( حرم شربه بعد ان لم يكن حراما )

اذ التحريم من الاحكام الشرعية وقد ذكر بانه لم يكن ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث الى غير ذلك

( مدفوع بان المراد )

به

( تعلق تحريمه )

فالموصوف بالحدوث التعلق

( وهو )

أي التعلق

( حادث والتعلق يقال )

مشتركا لفظيا

( به )

أي بهذا المعنى وهو التعلق الحادث

( وبكون الكلام له متعلقات وهو )

أي هذا المعنى

( ازلي وباعتباره )

أي هذا المعنى

( اورد والله خلقكم وما تعملون )

على تعريف مطلق الحكم اذا لم يذكر فيه بالاقتضاء والتخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه مع انه ليس بحكم فلا يكون مانعا

( فاحترس عنه بالاقتضاء الى اخره )

لانه ليس فيه اقتضاء لفعل المكلفين ولا تخيير لهم فيه بل انما هو اخبار عنهم وعن افعالهم بخلقها له تعالى

( واجيب ايضا )

عن هذا الايراد

( بمراعاة الحيثية )

في المكلفين

( أي من حيث هم مكلفون )

والخطاب في هذه الاية لم يتعلق بافعالهم من حيث هي افعال مكلفين لشموله جميع اولاد ادم واعمالهم بل وسائر الحيوانات وافعالها ان جعل من باب التغليب

( وعلى هذا )

الجواب

( فبالاقتضاء الى اخره لبيان واقع الاقسام )

لا للاحتراز عن شيء

( فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك )

الا انه كما قال الشريف وقد يقال يرد على الحد بعد اعتبار الحيثية المذكورة قوله تعالى { إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم } فانه لكونه وعيدا لا يتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف وليس بحكم شرعي اتفاقا

( واورد )

على التعريف ايضا الحكم

( المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته )

كقيمة ما اتلفه لغيره من الاموال فان كلا من هذه حكم شرعي غير متعلق بفعل مكلف فلا يكون جامعا

( وقولهم )

في جواب هذا الايراد

( التعلق )

لهذه الاحكام المتوهم كونه بفعل الصبي ليس كذلك بل انما هو

( بفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت