فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1303

مع عدم الجابر له

( قالوا )

أي الحنفية

( كونه )

أي السبب الجزء

( الاول يوجب كونه الاداء بعده )

أي الجزء الاول من الوقت اذا لم يتصل به الاداء ( قضاء ) كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الاخير من الوقت

( و )

كونه

( الكل )

أي كل الوقت

( يوجبه )

أي الاداء

( بعده )

أي الوقت ضرورة لزوم تقدم السبب على المسبب

( وهما )

أي كون الاداء بعد الجزء الاول من الوقت في الوقت قضاء وايجاب الفعل بعد الوقت اداء

( منتفيان )

اما الاول فلانه لا وجه للقول بالتفويت ما بقي الوقت واما الثاني فبالاجماع

( قلنا )

نختار الاول ثم

( الملازمة ممنوعة وانما يلزم )

كون الاداء بعده قضاء

( لو لم يكن )

الجزء الاول

( سببا للوجوب الموسع بمعنى انه )

أي كونه

( علامة على تعلق وجوب الفعل مخيرا في اجزاء زمان مقدر يقع اداء في كل منها )

أي الاجزاء

( كالتخيير في المفعول من خصال الكفارة فجميعه )

أي الوقت

( وقت الاداء والسبب الجزء السابق )

وهذا حكاه غير واحد عن الثلجي وعامة المتكلمين من اصحاب الحديث ونص السرخسي على انه الاصح وهو كذلك كما ستعلم فلا جرم ان اختاره المصنف

( ولا تنعكس الفروع )

قال المصنف يعني انا وان قلنا السبب هو الجزء الاول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية بل يستمر قولنا ان من اسلم او بلغ الخ في الوقت الذي يلزم الاداء فيه نقصان المؤدى لا يصح اداء عصره في مثله من يوم غيره لان ما يجب دائما كامل اذ لا نقص في الوقت كما حقق فلا يتأدى بما ثبت فيه نقص الا عصر يومه كما قلنا

( وما نقل عن بعض الشافعية انه )

أي المفعول الذي هو الصلاة

( قضاء بعده )

أي بعد اول الوقت وان كان في الوقت وفي الكشف الكبير وهو قول بعض اصحابنا العراقيين

( و )

عن

( بعض الحنفية انه )

أي السبب الجزء

( الاخير ففيما قبله )

أي فالفعل قبل الاخير

( نفل يسقط به الفرض ليس )

كل منهما

( معروفا عندهم )

أي عند اهل ذلك المذهب وقطع الشيخ سراج الدين الهندي بأن المعزو الى بعض الحنفية ليس صحيحا عنهم قلت ويعكره ما في اصول الفقه للشيخ ابي بكر الرازي بعد حكاية ما عن الثلجي وقال غيره من اصحابنا ان الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت فان اول الوقت لم يوجب عليه شيئا ثم اختلفوا فقال منهم قائلون ان ما فعله في أول الوقت نفل يمنع لزوم الفرض في آخره وقالت الفرقة الاخرى من اصحابنا ما فعله في اول الوقت مراعى فان لحق آخره وهو من اهل الخطاب بها كان ما اداه فرضا وان لم يكن من اهل الخطاب بها كان المفعول في اول الوقت نفلا اه مختصرا ونص في الكشفين على ان هذين قولان لمشايخنا العراقيين وقد ذكر المصنف هذا عن الكرخي موافقة لابن الحاجب وصاحب البديع فقال

( وانما عن الكرخي اذا لم يبق بصفة التكليف بعده )

أي بعد اول الوقت

( بان يموت او يجن كان )

ذلك المفعول

( نفلا )

وفي الميزان عن الكرخي ثلاث روايات احداها هذا والثانية ما قبله قال وهذه الرواية مهجورة والثالثة وهي رواية الجصاص عنه ان الوقت كله وقت الفرض وعليه اداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت وهو مخير في الاداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت