حيضها عشرة ايام فان كان اقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الاعين والتحريمة فعليها القضاء والا فلا وفي شرح للبزدوي وما ذكروا ان المراد به الغسل المسنون او الفرض والظاهر الفرض لانه يثبت به رجحان جانب الطهارة وقال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب وعلى هذا الخلاف اذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر وقال الشافعي يجب اذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة العصر والمغرب بادراك تكبيرة العشاء ولا يشترط ادراك زمن الطهارة ويشترط امتداد السلامة من الموانع زمن امكان الطهارة والصلاة
( ولا ينكرون )
أي الحنفية
( امكان ادعاء الشافعية لكن ادعوه )
أي الحنفية امكانه
( غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم كل الوقت وهو )
أي وجوب القضاء عليه
( فرع وجود الوجوب )
عليه حالة النوم والا لم يجب عليه القضاء كما لا يجب بالاجماع على من حدثت له اهلية بعد مضي الوقت باسلام او بلوغ واورد وجوب القضاء عليه ابتداء عبادة تلزمه بعد حدوث اهلية الخطاب بخطاب مبتدأ كما ذهب اليه الشيخ ابو المعين وهو ما روى النسائي والترمذي وصححه عنه صلى الله عليه وسلم فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها واجيب بالمنع لان شرائط القضاء تراعى فيه كالنية وغيرها ولو كان ابتداء فرض لما روعيت ودفع بأن عند الخصم لا فرق بين الاداء والقضاء في حق النية لا في الصلاة ولا في الصوم بل يحتاج ان ينوي ما عليه عند عدم العذر ولولا العذر لوجب في الوقت وبهذا لا يتبين انهما وجبا على المكلف في حالة سقوط ادائهما عنه وستقف في كلام المصنف على ما يؤخذ منه دفعه وننبهك عليه ان شاء الله تعالى
( ولا اعتبار لقول من جعله )
أي القضاء المذكور
( اداء منهم )
أي الحنفية كما هو ظاهر السياق ولعله يريد فخر الاسلام حيث قال وهو أي انفكاك وجوب الاداء وتراخيه عن نفس الوجوب كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما وقت جميع الصلاة وجب الأصل وتراخي وجوب الاداء والخطاب ومن ثمة قال الشيخ اكمل الدين في شرحه عبارة الشيخ هنا تدل على ان ما يأتي به النائم والمغمى عليه بعد اليقظة والانتباه اداء لا قضاء وقال وهو المناسب للقواعد اما اولا فلان الاداء تسلم نفس الواجب بالامر وما وجب عليهما بالامر هو ما يأتيان به بعد خروج الوقت وأما ثانيا فلأن القضاء تسليم مثل الواجب بالأمر والمثل انما يتحقق اذا كان المكلف مخاطبا بالاصلي وقد فاته فوجب عليه مثله وهذا ليس كذلك لعدم اهليتهما لفهم الخطاب أه وهو موافق لما ذكرنا انفا عن ابي المعين فيندفع بما يندفع به والاشبه انه كما في شرح الشيخ قوام الدين الاتقاني استعار معنى الاداء للقضاء لوجود معنى التسليم فيهما لانتفاء حقيقة الاداء بعد انقضاء الوقت اذ هي تسليم الواجب في وقته او انه اراد به مجرد التسليم فلا يخالف في المعنى كونه قضاء كما اطلقه القوم
( والاتفاق على انتفاء