فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1303

الإفساد لفوات وقت الاحرام به كما زعموا

( كالصلاة في الوقت )

ثانيا

( بعد افسادها والتزام بعض الشافعية )

أي القاضي حسين والمتولي والروياني

( انها )

أي الصلاة المذكورة

( قضاء )

لانه يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت احرامه بها

( بعيد اذ لا ينوي )

القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته قلت وقول السبكي لا يلزم من كونها قضاء وجوب نية القضاء لانا لا نشرط نية القضاء في القضاء ولا نية الاداء في الاداء عجب منه فانه بعد ان هذا قول الاكثرين فمرادهم كما في الروضة الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم او نحوه او ظانا خروج الوقت او بقاءه ثم تبين الامر بخلاف ظنه اما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا نقله في شرح المهذب عن تصريحهم ومن ثمة قيل لان نية القضاء مبطلة للمؤدي بعد الافساد فلا يمكن نيته ثم التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الاداء والقضاء الى امر الشرع

( وبعضهم )

أي الشافعية قال هي

( اعادة )

وهو متجه على تعريفها لهم كما تقدم

( واستبعاد قول القاضي )

ابي بكر من ابن الحاجب وغيره

( فيمن )

ادرك وقت الفعل ثم

( اخر )

الفعل

( عن جزء )

منه

( مع ظن موته قبله )

أي الفعل

( حتى اثم )

بالتأخير

( اتفاقا )

حيث قال القاضي

( انه )

أي فعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعا او لا

( قضاء )

خلافا للجمهور في كونه اداء

( ان اراد )

به انه يجب فيه

( نية القضاء )

بناء على ان ذلك الظن كما صار سببا لتعين ذلك الوقت جزءا صار سببا ايضا لخروج ما بعده عن كونه مقدرا او لا بالكلية ثابت وهو خبر استبعاد لم يذكره للعلم به وانما كان كذلك لانه لم يقل احد بوجوب نية القضاء وخروج ما بعده عن كونه مقدرا له او لا في نفس الامر فان تعين ذلك الجزء انما يظهر في حق العصيان ولا يلزم اعتباره في خروج ما بعده عن كونه وقتا عند ظهور فساد الظن المقتضي لتعينه

( والا )

لو لم يرد هذا

( فلفظي )

لان القاضي يوافق الجمهور في انه فعل واقع في وقت كان مقدرا له شرعا او لا وهم يوافقونه في كونه واقعا خارج ما صار وقتا له بحسب ظنه فلا منازعة في المعنى

( وتعريفه )

أي القضاء

( بفعل مثله )

أي الواجب كما ذكر الحنفية

( انما يتجه على انه )

أي القضاء

( بآخر )

أي بسبب غير سبب الاداء

( واختلف فيه )

أي القضاء

( بمثل معقول )

أي مدرك للعقل مماثلته للفائت كالصلاة للصلاة والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الاداء او بأمر اخر

( فاكثر الاصوليين )

منهم اصحابنا العراقيون وصاحب الميزان وعامة الشافعية والمعتزلة يجب

( بامر آخر والمختار للحنفية )

كالقاضي ابي زيد وشمس الائمة وفخر الاسلام ومتابعيهم يجب

( به )

أي بما يجب به الاداء وبه قال بعض الشافعية والحنابلة وعامة اهل الحديث وانما قيد المثل بالمعقول لانه بمثل غير معقول أي غير مدرك للعقل مماثلتة للفائت لعجزه لا ان العقل ينفيه ويحكم بعد مماثلته لان العقل حجة من حجج الله وهي لا تتناقض كالفدية للصوم لا يجب الا بدليل آخر بالاتفاق

( للاكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم الجمعة والا )

لو اقتضاه

( كانا )

أي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة

( سواء )

في كونهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت