يطالبون بالنص المقصود
( ولو قيل )
بدل بأمر جديد
( بسبب )
آخر او بدليل آخر غير الامر الذي به وجب الاداء كما هو عبارة السرخسي وابي اليسر وهو أولى
( شمل القياس فيمكن )
ان يجيبوا بان الدليل الاخر هو القياس
( على الصلاة )
المفروضة في الصلاة المنذورة فقد قدمنا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها )
وعلى الصوم المفروض في الصوم المنذور فقد قال تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } اعتبار لما هو واجب بايجاب العبد بما هو واجب بايجاب الله تعالى ابتداء واما ما قيل القياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور ثابتا بالنص الوارد في بقاء الصوم والصلاة فيكون الوجوب في الكل بالسبب السابق ففيه تأمل فليتأمل
( ونوقض )
المختار
( بنذر اعتكاف رمضان اذا لم يعتكفه )
أي رمضان حيث
( يجب )
في ظاهر الرواية قضاؤه
( بصوم جديد ولم يوجبه )
أي نذر اعتكافه صومه لوجوبه بدون النذر
( فكان )
القضاء
( بغيره )
أي غير ما هو موجب للاداء
( ويبطل )
النذر
( كابي يوسف والحسن )
ابن زياد لانه لا يمكن ايجاب القضاء بلا صوم لانه لا اعتكاف الا بالصوم ولا ايجابه بالصوم لانه يزيد على ما التزمه
( اجيب بانه )
أي نذر الاعتكاف
( موجب )
للصوم لانه شرط صحة الاعتكاف وشرط الشيء تابع له فيجب لوجوبه الا انه
( امتنع )
ايجابه له
( في خصوص ذلك )
أي اضافته الى رمضان بعارض شرف الوقت وحصول المقصود بصوم الشهر لان الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده تبعا لا قصدا
( فعند عدمه )
أي المانع وهو رمضان
( ظهر اثره )
أي نذر الاعتكاف في ايجاب الصوم كمتطهر نذر صلاة ركعتين فانه يصليهما بتلك الطهارة واذا انتقضت لزمته لادائهما بذلك النذر لا بسبب اخر
( ولزم ان لا يقضي في رمضان اخر ولا واجب )
آخر لان الصوم وان كان شرطا لكنه مما يلزم بالنذر لكونه عبادة مقصودة في نفسه فاذا ظهر اثر النذر في ايجابه لا يتأدى بعد بواجب آخر كما لو نذره مطلقا او مضافا الى غير رمضان
( سوى قضاء )
الرمضان
( الاول )
فانه يجوز فيه
( للخلفية )
أي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم شهر رمضان اذ امتناع وجوب الصوم في هذا الاعتكاف كما جاز ان يكون لشرف الوقت وقد زال جاز ان يكون لاتصاله بصوم الشهر وهو باق لبقاء الخلف فيجوز لبقاء احدى العلتين ونظر فيث صاحب الكشف وغيره بان الاتصال بالقضاء غير الاتصال بالاداء لكونهما غيرين ولئن سلم ان الاتصال علة فهو باعتبار شرف الوقت وقد فات ومنع بأن العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود
( تذنيب )
لهذا البحث المتعلق بالاداء والقضاء يشتمل على اقسام لهما باعتبارات مختلفة
( قسم الحنفية الاداء معممين )
التقسيم له
( في المعاملات )
كما في العبادات
( الى كامل )
وهو المستجمع لجميع الاوصاف المشروعة
( كالصلاة )
المشروع فيها الجماعة مثل المكتوبة والعيد والوتر في رمضان والتراويح
( بجماعة )
والا فهي صفة قصور كالاصبح الزائدة
( وقاصر )
وهو ما