( فالحنفية والاكثر واجب به )
أي بالايجاب لذلك الواجب
( وقيل في الشرط الشرعي )
أي واختار ابن الحاجب وصاحب البديع ان المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه الواجب من حيث انه شرط شرعي له يجب بوجوبه والا فلا
( وقيل )
ما يتوقف عليه الواجب لا يجب بوجوبه سواء كان مقدورا للمكلف او لا
( لا في الشرط وغيره فيخطان )
أي هذان القولان
( للاتفاق على الاسباب )
أي على ان ايجاب المسبب ايجاب لتحصيل سببه المستلزم له
( الا ان يقال التعلق )
للايجاب انما هو
( بها )
أي بالاسباب ابتداء
( فالامر بالقتل والعتق يتعلق بالحز )
للعنق ونحوه
( والتلفظ )
بصيغة العتق
( ابتداء )
لا بنفي الحياة ولا بازالة الرق
( اذ لا تعلق بغير المقدور )
لان التكليف لا يكون الا بمقدور لنا والمسببات قد لا تكون مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الاسباب فانها في وسع المكلف فالامر المتعلق ظاهرا بالمسبب متعلق في الحقيقة بالسبب وهو الواجب حقيقة وان كان وسيلة الى المسبب ظاهرا فحينئذ لا يكون القولان من هذا القبيل خطأ
( ولا بد من قيد به )
في قولهم ما يتوقف عليه الواجب واجب
( والا )
لو لم يكن مرادا
( لزم الكفر )
لان المتبادر من اطلاقه الواجب لذاته وهو ليس الا الله رب العالمين مع انه ليس المراد من هذا الاطلاق قطعا
( للاكثر لو لم يجب )
ما يتوقف عليه الواجب من الاقسام الماضية
( بقي جواز الترك )
للشرط
( دائما ولازمه )
أي جواز الترك له دائما
( جواز ترك ما لا يتأتى )
الواجب
( بدونه وهو )
أي جواز ترك ما لا يتأتى الواجب بدونه
( مناف لوجوبه )
أي الواجب
( في وقت )
فان جواز ترك ما لا يتاتى هو الا به يستلزم جواز ترك الواجب نفسه ضرورة انه لا يتحقق الواجب الا به
( او )
لازمة
( جواز فعله )
أي الواجب الذي هو المشروط
( دونه )
أي الشرط لانه يصدق حينئذ انه اتى بجميع ما امر به فتجب صحته
( فما فرض شرطا ليس شرطا )
موقوفا عليه حينئذ وهو باطل لانه موقوف عليه بالفرض
( ولا يخفى منع الملازمة )
أي لا نسلم انه يلزم من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب جواز الترك لجواز وجوبه بغيره
( وانما يجوز الترك لو لم يجب )
ما يتوقف عليه الواجب
( مطلقا )
اما اذا كان واجبا مطلقا كما نحن قائلون به فلا
( واستدلالهم )
أي الاكثرين
( بالاجماع على )
وجوب
( التوصل )
الى الواجب ولو لم يجب ما لا يتم الواجب الا به لما وجب التوصل الى الواجب اذ لا معنى له الا الاتيان بجميع ما يتوقف عليه
( في غير )
محل
( النزاع لان الموجب حينئذ )
أي حين الاستدلال بالاجماع على ان الموصل الى الواجب واجب
( غير موجب الاصل )
الذي هو الواجب الاصلي فان موجبه الامر وموجب ما يتوقف عليه الاجماع
( واذن لا حاجة للنافي )
لوجوب ما يتوقف عليه الواجب بايجابه في غير الشرط الشرعي كابن الحاجب وصاحب البديع
( الى الجواب بتخصيص الدعوى بغير الاسباب )
كما فعلاه
( واستدلاله )
أي النافي
( لو وجب )
ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب
( امتنع التصريح بنفي وجوبه )
أي ما يتوقف عليه الواجب لمناقضته له والقطع بصحة ايجاب غسل الوجه