فهرس الكتاب
أصح لان اقرار الصبي بغير اذن الولي صحيح وان لم يملك ذلك بنفسه اه وفيه نظر بل الذي يظهر ان قولهما اظهر فليتامل
( وهذا فصل اخر اختصوا )
أي الحنفية
( به في بيان احكام عوارض الاهلية أي امور ليست ذاتية لها طرات اولا )
أي خصال او افات لها تأثير في الاحكام بالتغيير او الاعدام سميت بها لمنعها الاحكام المتعلقة باهلية الوجوب او الاداء عن الثبوت اما لانها مزيلة لاهلية الوجوب كالموت او لاهلية الاداء كالنوم والاغماء او مغيرة لبعض الاحكام مع بقاء أصل الاهلية للوجوب والاداء كالسفر ولذا لم يذكر الكهولة والشيخوخة ونحوهما في جملتها لانها ليست باحدى هذه الاقسام
( فدخل الصغر )
لعدم اشتراط الطرو والحدوث بعد العدم فيها او كونه ليس من الامور الذاتية للانسان ومن ثمة كان الكبير انسانا كالصغير وان كان ثابتا في اصل الخلقة لا يخلو عنه الا نادرا كادم وحوا عليهما السلام وملخصها احوال منافية لاهليته غير لازمة له
( وهي )
أي العوارض
( نوعان سماوية أي ليس للعبد فيها اختيار )
فنسبت الى السماء بمعنى انها نازلة منها بغير اختياره وارادته وهي احد عشر
( الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت )
قالوا انما لم يذكر الحمل والارضاع والشيخوخة القريبة الى الفناء وان تغير بها بعض الاحكام لدخولها في المرض وأورد الاغماء والجنون من المرض وقد أفرد بالذكر واجيب لاختصاصهما باحكام كثيرة يحتاج الى بيانها بخلاق تلك
( ومكتسبة أي كسبها العبد او ترك ازالتها )
وهي سبعة ستة منه وهي الجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر وواحد من غيره وهو الاكراه
( النوع الاول السماوية )
قدمها لانها اظهر في العارضية لخروجها عن اختيار العبد واشد تاثيرا في الاحكام من المكتسبة
( اما الصغر )
وقدمه لكونه في اول احوال الادمي
( فقبل ان يعقل )
الصغير هو
( كالمجنون الممتد )
لانتفاء العقل والتمييز بل ربما كان الصغير في اول احواله ادنى حالا من المجنون لانه قد يكون للمجنون تمييز لا عقل وهو عديمهما فلا يكون مكلفا بشيء
( فاذا عقل تأهل للاداء )
أهلية قاصرة
( دون الوجوب الا الايمان على ما تقدم )
قريبا من الخلاف فيه ويسقط عنه بعذر الصبا ما يحتمل السقوط عن البالغ من عبادة او كفارة او حد
( وتقدم وضع الاجزية عنه )
سالفا قريبا
( وبينونة زوجته )
المسلمة
( بكفره )
أي ردته او ابائه عن الاسلام اذا عرض عليه بعد اسلامها
( ليس جزاء بل لانتفاء اهليته لاستفراش المسلمة )
لقوله تعالى { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن }
( كحرمانه الارث به )
أي بكفره
( لذلك )
أي لانتفاء اهليته للارث منه
( لعدم الولاية )
لانها شرط لسببية الارث كما يشير اليه قوله تعالى اخبارا عن زكريا عليه السلام { فهب لي من لدنك وليا يرثني } والكافر ليس له اهليتها على المسلم لقوله تعالى { ولن يجعل الله }