فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1303

سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق أخرجه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود والمراد صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره ستأتي في الكلام في جهالة الراوي إن شاء الله تعالى ثم في التلويح بروع بفتح الباء وأصحاب الحديث يكسرونها وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطأ عن الثوري وفي الجمهرة وهو خطأ ليس في كلامهم فعول إلا حرفان خروع وهو كل نبت لأن وعتود واد أو موضع

( مؤيد فإنه مقرر بخلاف ادعاء تقدير أقله )

أي المهر

( شرعا عملا بقوله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم }

لأن الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو التقدير والمضير المتصل به لفظ خاص يراد به ذات المتكلم فدل على أن الشارع قدره إلا أنه في تعيين المقدار مجمل

( فالتحق )

قوله صلى الله عليه وسلم

لا مهر أقل من عشرة

رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي حاتم وسند ابن أبي حاتم حسن

( بيانا به )

فصارت عشرة الدراهم من الفضة تقديرا لازما لأنها المتبادر من إطلاقها عادة فمن لم يجعله مقدارا شرعا كان مبطلا للخاص لا عاملا به فإن هذا من العمل بالخاص على ما فيه من نظر

( إذ يدفع )

كون المراد من الآية هذا

( بجواز كونه )

أي ما فرضنا

( النفقة والكسوة والمهر بلا كمية خاصة فيه )

أي في المهر

( لا ينقص شرعا كما فيهما )

أي النفقة والكسوة

( وتعلق العلم )

بالمفروض في قوله قد علمنا ما فرضنا

( لا يستلزمه )

أي التعيين في المفروض

( لتعلقه )

أي العلم

( بضده )

وهو غير المعين أيضا

( وأما قصر المراد عليهما )

أي النفقة والكسوة

( لعطف ما ملكت أيمانهم )

على قوله أزواجهم

( ولا مهر لهن )

أي لما ملكت إيمانهم على ساداتهن

( فغير لازم )

لجواز أن يكون المراد بالمفروض بالنسبة إلى الأزواج الأمور الثلاثة وبالنسبة إلى الإماء النفقة والكسوة إلا لا مانع من ذلك

( فإنما هو )

أي تقدير المهر شرعا

( بالخبر )

المذكور

( مقيدا لإطلاق المال في أن تبتغوا )

بأموالكم إلا أن عليه أن يقال لكن العمل بهذا الخبر يوجب الزيادة على النص بخبر الواحد وهو غير جائز عندكم كما أشار إليه المصنف في شرح الهداية

( وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة البائن للعمل به )

أي بالخاص

( وهو الفاء لإفادتها تعقيب فإن طلقها الافتداء )

المشار إليه بقوله تعالى

{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

ليس من العمل بالخاص

( بل )

هي

( لتعقيب الطلاق مرتان لأنها )

أي فإن طلقها بتأويل الآية

( بيان الثالثة أي الطلاق مرتان فإن طلقها ثالثة فلا تحل حتى تنكح واعترض )

بينهما

( جوازه )

أي الطلاق

( بمال أولى كانت )

الطلقة

( أو ثانية أو ثالثة )

دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى

( ولذا )

أي كون جوازه بمال اعتراضا بينهما لا أن قوله { فإن طلقها }

مرتب على قوله { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

[ البقرة 229 ]

( لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع وأما إيراد أثبتم التحليل )

للزوج الثاني

( بلعن المحلل )

في قوله صلى الله عليه وسلم

لعن الله المحلل والمحلل له

رواه ابن ماجه قال عبدالحق إسناده حسن لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت