فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1303

( أعم من القبول لجواز اعتباره )

أي المروي المذكور بالنسبة إلى رأيه المذكور

( كالمتابعات )

في باب الروايات لإفادة التقوية

( إلا أن ينقل )

عن ابن مسعود

( أنه بعد )

أي بعد هذا

( استدل به )

أي بالمروي المذكور من غير استناد إلى رأيه

( وهذا نظر في المثال غير قادح في الأصل فإن قيل إنما ذكروه )

أي الحنفية قبول ما قبله بعض السلف ورده بعضهم

( في تقسيم الراوي الصحابي إلى مجتهد كالأربعة )

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم

( والعبادلة )

جمع عبدل لأن من العرب من يقول في زيد زيدل أو عبد وضعا كالنساء للمرأة وهم عند الفقهاء عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وعند المحدثين مقام ابن مسعود عبدالله بن الزبير

( فيقدم )

خبره

( على القياس مطلقا )

أي سواء وافقه أو خالفه

( و )

إلى

( عدل ضابط )

غير مجتهد

( كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال فيقدم )

خبره

( إلا إن خالف كل الأقيسة على قول عيسى )

بن أبان

( والقاضي أبي زيد )

وأكثر المتأخرين

( كحديث المصراة )

وهو ما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها

وصاعا من تمر متفق عليه والتصرية ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها ثم إذا حلبها الحلبة أو الحلبتين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور للمشتريوقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي عنه والمذكور عنه للخطابي وابن قدامة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو يوسف ومحمد به لأنه خبر مخالف للأصول

( فإن اللبن مثلي وضمانه بالمثل )

بالنص والإجماع كما يأتي

( ولو )

كان اللبن

( قيميا فبالقيمة )

أي فضمانه بها من النقدين بالإجماع أيضا

( لا كمية تمر خاصة ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد )

والمضمون إنما يكون قدر ضمانه بقدر التالف منه إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير

( ورب شاة )

تكون

( بصاع )

من التمر خصوصا في غلائه

( فيجب ردها مع ثمنها )

فيكون ربا إلى غير ذلك

( وعند الكرخي والأكثر )

من العلماء كما قال صدر الإسلام خبر العدل الضابط

( كالأول )

أي كخبر المجتهدين

( ويأتي الوجه )

في كونه كذلك

( وتركه )

أي حديث المصراة

( لمخالفة الكتاب )

وهو قوله تعالى

{ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى } [ البقرة 194 ] و )

مخالفة السنة

( المشهورة )

وهي ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

{ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى }

[ البقرة 194 ] أي نصيبا له من مملوك

( قوم عليه نصيب شريكه )

إن كان موسرا كما روى معناه الجماعة

( والخراج بالضمان )

أخرجه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو عبيد وقال معناه الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن ويأخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج وإنما طابت له لأنه كان ضامنا للعبد ولو مات مات من مال المشتري لأنه في يده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت