فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1303

مع عدم )

كمال

( النصاب )

للشهادة به لعدم دلالته على فسق الشاهد وتقدم في ذيل الكلام في العدالة أن هذا بالنسبة إلى الرواية ظاهر المذهب وأن الحسن روى عن أبي حنيفة ردها به كرد الشهادة به بلا خلاف في المذهب

( ولا )

جرح

( بالأفعال المجتهد فيها )

من المجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ ما لم يسكر من غير لهو واللعب بالشطرنج بلا قمار وترك البسملة في الصلاة لما تقدم

( وركض الدابة )

أي حثها لتعدو وهو تعريض بإفراط شعبة لما قيل له لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون إذ ما يلزم من ركضه على برذون وكيف وهو مشروع من عمل الجهاد ففي الصحيحين والموطأ واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها

( وكثرة المزاح غير المفرط )

بعد أن يكون حقا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا فعن أبي هريرة قالوا إنك تداعبنا قال

إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا

رواه الترمذي وحسنه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قالا لأخ له صغير

يا أبا عمير ما فعل النغير

متفق عليه وعنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال

إنا حاملوك على ولد ناقة

قال وما أصنع بولد ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وهل تلد الإبل إلا النوق

رواه أبو داود والترمذي وصححه إلى غير ذلك وأما إذا كانت الخفة تستفزه فيخلط الحق بالباطل ولا يبالي بما يأتي من ذلك فحينئذ يكون جرحا

( وعدم اعيتاد الرواية )

لأن المعتبر هو الاتقان وربما يكون اتقان من لم تصر الرواية عادة له فيما يروي أكثر من إتقان من اعتادها وقد كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الأوقات ومنهم من يشتغل بها في عامة الأوقات ثم لم يرجح أحد رواية من اعتادها على من لم يعتدها

( ولا يدخله )

أي من لم يعتدها

( من له راو فقط )

إذ يجوز اعتيادها مع وحدة الآخذ

( وهو )

أي من له راو فقط

( مجهول العين باصطلاح )

للمحدثين

( كسمعان بن مشنج والهزهاز بن ميزن ليس لهما )

راو

( إلا الشعبي وجبار الطائي في آخرين )

وهم عبدالله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وخمر بن مالك

( ليس لهم )

راو

( إلا )

أبو إسحاق

( السبيعي وفي )

علم

( الحديث )

فيه أقوال

( نفيه )

أي نفي قبوله

( للأكثر )

من أهل الحديث وغيرهم

( وقبوله )

مطلقا

( قيل هو )

أي هذا القول

( لمن لم يشترط )

في الراوي شرطا

( غير الإسلام والتفصيل بين كون المنفرد لا يروي إلا عن عدل )

كابن مهدي ويحيى بن سعيد واكتفى في التعديل بواحد

( ومعلوم أن المقصود مع ضبط )

فيقبل وإلا فلا

( وقيل إن زكاة عدل )

من أئمة الجرح والتعديل قبل وإلا فلا وهو اختيار ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام

( وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت