فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1303

تمنع الظهور

( أما أمرنا )

بكذا كما في الصحيح عن أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور الحديث

( ونهينا )

عن كذا كما في الصحيح عنها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز

( وأوجب )

علينا كذا وأبيح لنا أو رخص لنا كذا ببناء الجميع للمفعول

( وحرم )

علينا كذا

( وجب أو يقوى الخلاف )

فيه

( للزيادة )

للاحتمال فيه على ما تقدم

( بانضمام احتمال كون الآمر بعض الأئمة أو )

كون ذلك

( استنباطا )

من قائله فإن المجتهد إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور بالحكم الذي أداه إليه قياسه يجب عليه العمل بموجبه ويقول عرفا أمرنا بكذا وكذا الباقي وقد ذهب إلى هذا الكرخي والصيرفي والإسماعيلي

( ومع ذلك )

أي احتماله لهذه الاحتمالات فهي

( خلاف الظاهر إذا لظاهر من قول مختص بملك له الأمر ذلك )

أي أن الآمر ذلك الملك فيكون ظاهرا في أن الآمر والناهي والموجب والمحرم والمبيح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه الأكثر لا أنه لا خلاف فيه بين أهل النقل كما جزم به البيهقي وقيل هذا في غير الصديق أما إذا قاله الصديق فهو مرفوع بلا خلاف ثم ما عدا هذا الظاهر احتمال بعيد فلا يدفع الظهور

( وقوله )

أي أي الصحابي

( من السنة )

كذا كما في رواية ابن داسة وابن الأعرابي لسنن أبي داود أن عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة بل قول الراوي صحابيا كان أو غيره ذلك

( ظاهر عند الأكثر في سنته عليه السلام )

وقدمنا في تقسيم للحنفية الحكم إما رخصة إلى آخره أن هذا قول أصحابنا المتقدمين وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين

( وتقدم للحنفية )

أي لكثير منهم كالكرخي والرازي وأبي زيد وفخر الإسلام والسرخسي ومتابعيهم والصيرفي من الشافعية

( أنه )

أي هذا القول من الراوي صحابيا كان أو غيره

( أعم منه )

أي من كونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم

( ومن سنة )

الخلفاء

( الراشدين )

وبينا ثمة بعون الله وتوفيقه الوجه من الطرفين وإن الحافظ العراقي ذكر أن الأصح أنه من التابعين كما قال النووي موقوف ومن الصحابة ظاهر في مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن البيهقي والحاكم نفيا في هذا الخلاف وإن ابن عبدالبر نفاه فيهما وإنه محمول على إطلاعهم على الخلاف فليتنبه له

( ومثله )

أي قول الصحابي من السنة في الخلاف في ثبوت الحجية قوله

( كنا نفعل أو نرى وكانوا )

يفعلون كذا فالأكثر أنه

( ظاهر في الإجماع عندهم )

أي الصحابة

( وقيل ليس بحجة قالوا لو كان )

حجة

( لم تجز المخالفة لخرق الإجماع )

واللازم منتف بالإجماع

( والجواب )

عن هذا

( بأن مقتضى ما ذكر ظهوره )

أي هذا القول

( في نفي الإجماع أو )

في

( لزوم نفيه )

أي الإجماع

( وهو )

أي ظهوره في أحدهما

( خلاف مدعاكم )

أيها النافون للحجية لأن مدعاكم أنه ليس بحجة وهذا منكم إنما ينفي كونه إجماعا أو يلزم منه نفي كونه إجماعا ولا يلزم من كل منهما نفي الحجية ثم الجواب مبتدأ خبره

( غير لازم لأن التساوي )

في احتمال كونه حجة واحتمال كونه غير حجة

( كاف به )

أي في جواز المخالفة له لأن الحجية لا تثبت بالشك

( بل هو )

أي الجواب

( أن ذلك )

أي عدم جواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت