فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1303

مسلم وغيره وهو إخراج الحاكم للمحصن الحر ذكرا كان أو أنثى إلى مسافة قصر فما فوقها وأول مدته ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية

( تركه عمر بعد لحاق من غربه مرتدا )

فأخرج عبدالرزاق عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما

( فيقدح )

ترك عمل غير الراوي له من الصحابة فيه

( لاستلزامه )

أي ترك العلم به حينئذ

( ذلك )

أي القدح فيه

( أو أنه )

أي التغريب

( كان زيادة تعزير سياسة )

شرعية إيحاشا للزاني وزيادة في تنكيله

( إلا لا يخفى )

كون التغريب من الحد

( عنه )

أي عن عمر

( لابتناء الحد على الشهرة مع حاجة الإمام إلى معرفته فيفحص عنه وكفره )

أي المغرب في بعض الوقائع

( لا يحل تركه الحد وقد قال عمر للمؤلفة بعده عليه السلام حين فهم انتهاء حكمهم وهم أهل شوكة الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومنعهم )

فروى الطبري عنه أنه قاله لما أتاه عيينة بن حصن وأعقبه بقوله يعني ليس اليوم مؤلفة

( بقي قسم )

لم يذكر في تقسيمهم وهو

( محتمل لا يخفى )

أي ما إذا لم يكن الحديث مما يحتمل الخفاء

( وليس )

الحكم الثابت به

( من متعلقات )

الصحابي الذي ليس براويه

( التارك )

للعمل به

( التي تهمه )

وتوجب له زيادة الفحص عنه قال المصنف

( والوجه ليس )

ترك عمل غير الراوي التارك له

( كالراوي )

أي كترك العمل به لراويه

( لزيادة احتمال عدم بلوغه )

أي الحديث الذي هو بهذه المثابة إلى تاركه الذي ليس براويه

( وهو )

أي هذا القسم بوجوب العمل بالحديث

( أولى من الأكثر )

أي من القسم الذي ترك الأكثر العمل

( به )

أي بوجوب العمل بالحديث للزيادة المذكورة وليطلب له مثال إن كان له وجود في نفس الأمر وإلا فلعلهم لم يذكروه لانتفاء مثاله في استقرائهم والله سبحانه أعلم

( مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جائز )

عند الأكثر

( بخلاف )

ماله تعلق به يخل بالمعنى حذفه مثل

( الشرط )

كقوله صلى الله عليه وسلم

إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير

يعني الأمة غير المحصنة متفق عليه

( والاستثناء )

كقوله صلى الله عليه وسلم

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

رواه مسلم

( والحال )

كقوله صلى الله عليه وسلم

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء

رواه البخاري

( والغاية )

كقوله صلى الله عليه وسلم

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

متفق عليه فإنه لا يجوز حذفه لما فيه من فوات المقصود

( وقيل لا )

يجوز مطلقا

( وقيل إن روى مرة على التمام )

هو أو غيره الخبر جازوإن لم يكن رواه على التمام هو ولا غيره لم يجز

( وما قيل يمنع إن خاف تهمة الغلط )

كما ذكر الخطيب حيث قال من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه

( فأمر آخر )

لا دخل له في أصل الجواز الذي الكلام فيه

( لنا إذا انقطع التعلق )

بين المذكور والمحذوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت