فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1303

وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الأصابع عشر ثم قال هذا حديث حسن أخرجه الشافعي والنسائي انتهى قلت فعلى هذا قول السبكي وأما رجوعه إلى كتاب عمرو بن حزم فحكاه الخطابي ولم يثبت لأنه لم يثبت عندنا أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر وقد قال الشافعي لو بلغه لصار إليه وفي هذا القول دلالة على أنه لم يبلغه انتهى متعقب بهذا فليحرر ثم ممن روى كتاب عمرو بن حزم أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه ويدعون آراءهم

( و )

عمل

( عثمان وعلي بخبر فريعة )

بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري

( أن عدة الوفاة في منزل الزوج )

كذا في شرح القاضي عضد الدين وهو كذلك بالنسبة إلى عثمان رضي الله عنه كما رواه مالك وأصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وأما بالنسبة إلى علي رضي الله عنه فالله تعالى أعلم به

( وما لا يحصى كثرة من الآحاد التي يلزمها العمل بإجماعهم على عملهم بها لا بغيرها ولا بخصوصيات فيها سوى حصول الظن فعلمناه )

أي حصول الظن

( المناط عندهم مع ثبوت إجماعهم بالاستقلال على خبر أبي بكر رضي الله عنه الأئمة من قريش )

وقدما في البحث الأول من مباحث العموم أن شيخنا الحافظ قال ليس هذا اللفظ موجودا في كتب الحديث عن أبي بكر بل معناه

( ونحن معاشر الأنبياء لا نورث )

وقدمنا ثمة أيضا أن المحفوظ إنا كما رواه النسائي

( والأنبياء يدفنون حيث يموتون )

رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء

( وإنما يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن كإنكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفس نفقة المبانة )

كما تقدم تخريجه في مجهول العين والحال

( وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي )

كما في الصحيحين

( وأيضا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام )

منهم معاذ فروى الجماعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

الحديث إلى غير ذلك مما يطول تعداده ولو لم يجب قبول خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى

( والاعتراض )

على الاستدلال بهذه الأخبار

( بأن النزاع إنما هو في وجوب عمل المجتهد )

بخبر الواحد لا في جواز العمل به وهذه الأخبار إنما تدل على الجواز لا على الوجوب

( ساقط لأن إرسال النبي )

صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام

( إذ أفاد وجوب عمل المبلغ بما بلغه الواحد )

للعلم القطعي بتكليف المبعوث إليهم بالعمل بمقتضى ما يخبرهم به رسله

( كان )

إرساله

( دليلا في محل النزاع )

وهو وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد وغيره وهو وجوب العمل على المبلغ الذي ليس بمجتهد لأن المبلغ قد يكون له أهلية الاجتهاد وقد لا يكون وعلى كل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت