فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1303

الظن المستفاد من الخبر لأن العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم إنه لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر لا سيما إذا كانت العلة عامة تشمل فروعا كثيرة والخبر يختص بهذا الفرع المتنازع فيه فهذا ما لا يعتقد أن الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبدا اه قلت وهذا ذهول عن موضوع الخلاف فإنه ما إذا تساويا في العموم والخصوص كما وقع التصريح به بعد سوق الأدلة وهو لا يتأتى فيه هذا الباحث فليتأمل

( وإن ظنت )

العلة في الفرع

( فالوقف )

قال السبكي ولقائل أن يقول الوقف إنما يكون عند تساوي الإقدام فينبغي أن يقال إن كان وجودها ظنيا والظنان متساويان ونحن نمنع ذلك فإنا نعتقد أن ظن الخبر أرجح

( وإلا تكن )

العلة ثابتة

( براجح )

بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو مساو له

( فالخبر )

مقدم على القياس وتوقف القاضي أبو بكر في تقديم القياس على الخبر وعكسه وقال ابن أبان إن كان الراوي ضابطا غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد وقال فخر الإسلام إن كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين قدم خبره على القياس وإن كان من المشهورين بالضبط والعدالة دون الفقه والاجتهاد فالأصل العلم بخبره فلا يترك ما لم توجب الضرورة تركه وهي ضرورة انسداد باب الرأي والقياس مطلقا

( للأكثر ترك عمر القياس في الجنين وهو )

أي القياس

( عدم الوجوب )

لشيء على الضارب لبطن امرأة فيه جنين فأسقطته ميتا

( بخبر حمل بن مالك )

وتقدم تخريجه في مسألة العمل بخبر العدل واجب

( وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا )

ولم أقف على هذا اللفظ عنه وأقرب لفظ إليه وقفت عليه ما أخرج الشافعي عنه في الأم فقال عمر إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا وعند أبي داود فقال عمر الله أكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا

( فأفاد )

عمر

( أن تركه )

الرأي إنما هو

( للخبر وفي دية الأصابع )

القياس أيضا

( وهو تفاوتها )

أي الدية فيها

( لتفاوت منافعها وخصوصه )

أي تفاوت منافعها

( أمر آخر وكان رأيه في الخنصر )

بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي اللغة الفصيحة فتح الصاد وعليه مشى في القاموس

( ست )

من الإبل

( والتي تليها )

وهي البنصر

( تسع )

من الإبل

( وكل من الآخرين )

كأنه باعتبار العضو وإلا فالوجه الظاهر الأخريين وهما الوسطى والمسبحة

( عشر )

من الإبل كذا ذكر غير واحد والذي في سنن البيهقي أنه كان يرى في السبابة اثني عشر وفي الوسطى عشرا وفي الإبهام ثلاثة عشر وقدمنا في المسألة المشار إليها من رواية الشافعي والنسائي قضاءه في الإبهام بذلك أيضا

( لخبر عمرو بن حزم في كل اصبع عشر )

من الإبل كما أسلفناه ثمة من رواية الشافعي والنسائي

( وفي ميراث الزوجة من دية زوجها وهو )

القياس

( عدمه )

أي ميراثها منه

( إذ لم يملكها )

الزوج

( حيا بل )

إنما يملكها الورثة

( جبر المصيبة القرابة ويمكن حذف الأخير

( أي كون ملكهم إياها جبر المصيبة القرابة

( فلا يكون )

توريثه إياهم منها دون الزوجة ( من النزاع )

أي تعارض خبر الواحد والقياس فإن القياس أن يرث الجميع

( ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت