فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1303

ينكره )

أي ترك عمر القياس للخبر

( أحد فكان )

تقديم الخبر على القياس

( إجماعا وعورض بمخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة )

مرفوعا

( توضؤوا مما مسته النار )

ولو من أثوار أقط إذ قال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا رواه الترمذي

( وبمخالفته هو )

أي ابن عباس

( وعائشة خبره )

أي أبي هريرة المتفق عليه

( في المستيقظ )

وهو قوله صلى الله عليه وسلم

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ( وقالا )

أي ابن عباس وعائشة

( كيف نصنع بالمهراس )

وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه ذكره أبو عبيد عن الأصمعي أي إذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد فكيف نتوضأ منه

( ولم ينكر )

إنكارهما

( فكان )

العمل بالقياس عند معارضة الخبر له

( إجماعا قلنا ذلك )

أي المخالفة المذكورة

( للاستبعاد لخصوصه )

أي المروي

( لظهور خلافه )

أي المروي أما في الأول فلتأديته إلى أن يكون المصحح مبطلا وأما في الثاني فلأدائه إلى ترك الوضوء مع وجود الماء على أن ما عن عائشة وابن عباس قال شيخنا الحافظ لا وجود له في شيء من كتب الحديث وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة رجل يقال له قين الأشجعي فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه من وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

فقال له قين الأشجعي كيف نصنع بمهراسكم فقال له أبو هريرة نعوذ بالله من شرك وقين الأشجعي ذكره ابن منده في الصحابة فقال له ذكر في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة يعني هذا وتعقبه أبو نعيم بأنه ليس فيه ما يدل على صحبته قال شيخنا الحافظ بل ولا على إدراكه وكلامه هذا وقع لغيره مثله فأخرج ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال كان أصحاب عبدالله يعني ابن مسعود يقولون ماذا يصنع أبو هريرة بالمهراس

( وليس )

الخلاف للاستبعاد المذكور

( من محل النزاع )

أي معارضة القياس بخبر الواحد

( لا )

أن ذلك منه

( لتركه )

خبر الواحد

( بالقياس )

على أنه لا قياس ينافي وجوب غسل اليد قبل الإدخال في الإناء ولا قياس يقتضي غسل اليد من المهراس

( ولهم )

أي الأكثر

( تقريره عليه السلام معاذا حين أخر القياس )

كما تقدم بيانه في مسألة وليست لغوية مبدئية الأئمة الأربعة يجوز التخصيص بالقياس

( وأيضا لو قدم القياس لقدم الأضعف وبطلانه إجماع أما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد الاجتهاد )

وضعف الظن بتعدد الاحتمالات

( ومحاله )

أي الاجتهاد

( فيه )

أي القياس

( أكثر

من محاله في الخبر

( فالظن )

في القياس حينئذ

( أضعف )

منه في الخبر إذ محال الاجتهاد في القياس ستة

( حكم الأصل )

أي ثبوته

( وكونه )

أي حكم الأصل

( معللا )

بعلة مالأنه من الأحكام التعبدية

( وتعيين الوصف )

الذي به التعليل

( للعلية ووجوده )

أي ذلك الوصف

( في الفرع ونفي المعارض )

للوصف من انتفاء شرط أو وجود مانع

( فيهما )

أي في الأصل والفرع

( وفي الخبر )

محل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت