فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1303

الجواب به لما تطابق السؤال والجواب فيكون حينئذ مما علم صفته فلا يكون من المتنازع فيه

( قالوا )

سابعا الوجوب

( أحوط ) لما فيه من الأمن الإثم قطعا فيجب الحمل عليه

( أجيب بأنه )

أي الاحتياط

( فيما لا يحتمل التحريم )

على الأمة

( وفعله )

صلى الله عليه وسلم

( يحتمله )

أي التحريم على الأمة

( ورد )

هذا

( بوجوب صوم )

يوم

( الثلاثين )

من رمضان

( إذا غم الهلال )

لشوال بالاحتياط وإن احتمل كونه حراما لكونه يوم العيد

( بل الجواب ) عن أصل الدليل

( أنه )

أي الاحتياط إنما شرع

( فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة )

فيجب عليه الخمس احتياطا

( أو كان )

ثبوت الوجوب

( الأصل كالصوم )

يوم

( الثلاثين )

من رمضان إذ الأصل بقاؤه

( الندب الوجوب يستلزم التبليغ )

دفعا للتكليف بما لا يطاق

( وهو )

أي التبليغ

( منتف بالفرض )

إذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل

( وأسوة حسنة تنفي المباح )

لأنها في معرض المدح ولا مدح على المباح

( فتعين الندب أجيب بأن الأحكام )

الشرعية

( مطلقا )

أي سواء كانت وجوبا أو ندبا أو إباحة

( تستلزمه )

أي التبليغ فإن وجوب التبليغ يعمها

( فلو انتفى )

التبليغ

( انتفى الندب أيضا والمذكور في الآية حسن الائتساء ويصدق )

حسنه

( مع المباح )

لأن المباح حسن

( قالوا )

أي النادبون ثانيا

( هو )

أي الندب

( الغالب من أفعاله أجيب بالمنع الإباحة هو )

أي المباح

( المتيقن )

لانتفاء المعصية والوجوب

( فينتفي الزائد )

عليها

( لنفي الدليل )

له

( وهو )

أي هذا

( وجه )

قول

( الآمدي إذا لم تظهر القربة )

أي قصدها فيه

( وإلا )

إذا ظهر قصدها فيه

( فالندب )

لظهور الرجحان فيه

( ويجب كونه )

أي القول بالإباحة

( كذا )

أي ندبا عند ظهور قصد القربة

( لمن ذكرنا من الحنفية )

أنهم قائلون بالإباحة

( بمثله ) أي هذا التوجيه

( وهو )

أي الندب

( أنه المتيقن معها ) أي القربة

( إلا أن لا يترك ) ذلك الفعل

( مرة على أصولهم )

أي الحنفية

( فالوجوب )

يكون حكم ذلك الفعل حينئذ

( والحاصل أن عند عدم ظهور القرينة )

للقربة

( المتيقن الإباحة وعند ظهورها )

أي القرينة للقربة

( وجد دليل الزيادة )

على الإباحة

( والندب متيقن فينتفي الزائد )

وهو الوجوب

( وعدم الترك مرة دليل حامل الوجوب الكرخي جازت الخصوصية )

أي أن يكون ذلك من خواصه كما جاز مشاركة الأمة له فيه لأنه ثبت اختصاصه بالبعض ومشاركة الأمة له في البعض

( فاحتمل فعله التحريم )

على الأمة كما احتمل الإطلاق لهم على السواء

( فيمنع )

فعله لهم حتى يقوم دليل يرجح أحد هذين الجائزين

( الجواب أن وضع مقام النبوة للاقتداء قال تعالى لإبراهيم { إني جاعلك للناس إماما }

[ البقرة 124 ] فثبت ) جواز الاقتداء فيه

( ما لم يتحقق خصوص )

له فيه

( وهو )

أي الخصوص

( نادر لا يمنع احتماله )

جواز الاقتداء

( الواقف صفته )

أي الفعل

( غير معلومة )

بالفرض

( والمتابعة )

إنما تكون

( بعلمها )

أي صفته كما تقدم

( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي واجب أو مندوب أو مباح

( بعينه في حقه كالكرخي ومن ذكرنا من الحنفية وناقل الوجوب على الوجه الأول )

من وجوبه وهو وما آتاكم الرسول فخذوه ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره

( تحكم باطل يجب التوقف عنه ونص على إطلاقهم )

أي الواقفية

( الفعل )

للأمة والناص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت