الجواب به لما تطابق السؤال والجواب فيكون حينئذ مما علم صفته فلا يكون من المتنازع فيه
( قالوا )
سابعا الوجوب
( أحوط ) لما فيه من الأمن الإثم قطعا فيجب الحمل عليه
( أجيب بأنه )
أي الاحتياط
( فيما لا يحتمل التحريم )
على الأمة
( وفعله )
صلى الله عليه وسلم
( يحتمله )
أي التحريم على الأمة
( ورد )
هذا
( بوجوب صوم )
يوم
( الثلاثين )
من رمضان
( إذا غم الهلال )
لشوال بالاحتياط وإن احتمل كونه حراما لكونه يوم العيد
( بل الجواب ) عن أصل الدليل
( أنه )
أي الاحتياط إنما شرع
( فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة )
فيجب عليه الخمس احتياطا
( أو كان )
ثبوت الوجوب
( الأصل كالصوم )
يوم
( الثلاثين )
من رمضان إذ الأصل بقاؤه
( الندب الوجوب يستلزم التبليغ )
دفعا للتكليف بما لا يطاق
( وهو )
أي التبليغ
( منتف بالفرض )
إذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل
( وأسوة حسنة تنفي المباح )
لأنها في معرض المدح ولا مدح على المباح
( فتعين الندب أجيب بأن الأحكام )
الشرعية
( مطلقا )
أي سواء كانت وجوبا أو ندبا أو إباحة
( تستلزمه )
أي التبليغ فإن وجوب التبليغ يعمها
( فلو انتفى )
التبليغ
( انتفى الندب أيضا والمذكور في الآية حسن الائتساء ويصدق )
حسنه
( مع المباح )
لأن المباح حسن
( قالوا )
أي النادبون ثانيا
( هو )
أي الندب
( الغالب من أفعاله أجيب بالمنع الإباحة هو )
أي المباح
( المتيقن )
لانتفاء المعصية والوجوب
( فينتفي الزائد )
عليها
( لنفي الدليل )
له
( وهو )
أي هذا
( وجه )
قول
( الآمدي إذا لم تظهر القربة )
أي قصدها فيه
( وإلا )
إذا ظهر قصدها فيه
( فالندب )
لظهور الرجحان فيه
( ويجب كونه )
أي القول بالإباحة
( كذا )
أي ندبا عند ظهور قصد القربة
( لمن ذكرنا من الحنفية )
أنهم قائلون بالإباحة
( بمثله ) أي هذا التوجيه
( وهو )
أي الندب
( أنه المتيقن معها ) أي القربة
( إلا أن لا يترك ) ذلك الفعل
( مرة على أصولهم )
أي الحنفية
( فالوجوب )
يكون حكم ذلك الفعل حينئذ
( والحاصل أن عند عدم ظهور القرينة )
للقربة
( المتيقن الإباحة وعند ظهورها )
أي القرينة للقربة
( وجد دليل الزيادة )
على الإباحة
( والندب متيقن فينتفي الزائد )
وهو الوجوب
( وعدم الترك مرة دليل حامل الوجوب الكرخي جازت الخصوصية )
أي أن يكون ذلك من خواصه كما جاز مشاركة الأمة له فيه لأنه ثبت اختصاصه بالبعض ومشاركة الأمة له في البعض
( فاحتمل فعله التحريم )
على الأمة كما احتمل الإطلاق لهم على السواء
( فيمنع )
فعله لهم حتى يقوم دليل يرجح أحد هذين الجائزين
( الجواب أن وضع مقام النبوة للاقتداء قال تعالى لإبراهيم { إني جاعلك للناس إماما }
[ البقرة 124 ] فثبت ) جواز الاقتداء فيه
( ما لم يتحقق خصوص )
له فيه
( وهو )
أي الخصوص
( نادر لا يمنع احتماله )
جواز الاقتداء
( الواقف صفته )
أي الفعل
( غير معلومة )
بالفرض
( والمتابعة )
إنما تكون
( بعلمها )
أي صفته كما تقدم
( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي واجب أو مندوب أو مباح
( بعينه في حقه كالكرخي ومن ذكرنا من الحنفية وناقل الوجوب على الوجه الأول )
من وجوبه وهو وما آتاكم الرسول فخذوه ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره
( تحكم باطل يجب التوقف عنه ونص على إطلاقهم )
أي الواقفية
( الفعل )
للأمة والناص