فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1303

مشارا إليه في صحة السلم

( قياسا )

على الإعلام بالتسمية لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية والإعلام بالتسمية يصح بالإجماع فكذا بالإشارة وقياسا على البيع المطلق به

( وشرطه )

أي أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال المشاهد في صحته

( وقال بلغنا )

ذلك

( عن ابن عمر )

كذا في الكشف وفي غيره عن عمر وابن عمر

( وضمنا )

أي أبو يوسف ومحمد

( الأجير المشترك )

وهو من يعقد على عمله كالصباغ والقصار العين التي هي العمل إذا هلكت

( فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة بخلاف )

ما إذا هلكت بالسبب

( الغالب )

وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق والغرق الغالبين والغارة العامة فإنه لا ضمان عليه اتفاقا وإنما ضمناه في الأول

( بقول علي رضي الله عنه )

رواه ابن أبي شيبة عنه من طرق وأخرج الشافعي عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك

( ونفاه )

أي أبو حنيفة تضمين الأجير المشترك

( بقياس أنه أمين كالمودع )

والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه لأن الضمان نوعان ضمان جبر وهو يجب بالتعدي وضمان الشرط وهو يجب بالعقد ولم يوجد كلاهما لأن قطع يد المالك حصل بإذنه والحفظ لا يكون جناية فبقيت العين في يده أمانة كالوديعة فلا يضمن بالهلاك قلت وهذا إنما يتم إذا لم ينقل عن علي ولا غيره خلافه وليس كذلك فقد أخرج محمد في الآثار عن أبي حنيفة بسنده عنه أنه كان لا يضمن القصار ولا الصائغ ولا الحائك ورفعه أبو حنيفة في مسنده عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا ضمان على قصار ولا صباغ ولا وشاء

فلا جرم أن قال الاسبيجابي الضمان كان من رأي علي ثم رجع عنه وأخرج محمد في الآثار أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن شريحا لم يضمن أجيرا قط قيل وكان حكم شريح بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير فحل محل الإجماع

( واتفق في ما لا يدرك رأيا كتقدير أقل الحيض )

بثلاثة أيام

( بما عن عمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس )

رضي الله عنهم كذا في جامع الأسرار ولم أقف على ذلك عن عمر وعلي وأما روايته عن ابن مسعود فأخرجها الدارقطني وأما عن عثمان بن أبي العاص فلم أقف على ما يفيد ذلك عنه وأما عن أنس فأخرجها الكرخي وابن عدي قلت ولقائل أن يقول لم لا يكون القول بأن أقل الحيض ثلاث بالمرفوع في ذلك كما رواه الدارقطني والطبراني من حديث أبي أمامة وابن عدي من حديث أنس ومعاذ والدارقطني من حديث واثلة وابن الجوزي من حديث الخدري وابن حبان من حديث عائشة وإن كان في طرقها ضعف فإن تعددها يرفعها إلى درجة الحسن وهو صنيع غير واحد من المشايخ ثم في حكاية الاتفاق نظر فإن في رواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام والليلتان اللتان تتخللانها وعند أبي يوسف يومان وأكثر الثالث

( وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن بقول عائشة )

لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت