فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1303

الظنيين توجد في القطعيين وفي القطعي والظني

والرجحان

لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيين إنما هو

بتابع

أي بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه

مع التماثل

أي تساويهما في القطع والظن لا بما هو غير تابع

ومنه

أي التماثل بين الدليلين في الثبوت

السنة

المشهورة مع الكتاب حكما

أي من حيث وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها ولا سيما على قول الجصاص وإن كانت لا تماثله من حيث إكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف في موضعه

فلا يقال النص راجح على القياس

لأن رجحان النص على القياس بوصف غير تابع فلا مماثلة بينهما أولا

بخلاف عارضه

أي القياس النص

فقدم

النص عليه فإنه يقال لأن المراد صورة التعارض فلا يلزم منه تحقق المماثلة بينهما في نفس الأمر

إذ حكمه

أي التعارض صورة

النسخ إن علم المتأخر

فيكون ناسخا للمتقدم

وإلا

إذا لم يعلم المتأخر فالحكم

الترجيح

لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن

ثم الجمع

بينهما إن أمكن إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لأن إعمال كليهما في الجملة حينئذ أولى من إلغاء كليهما بالكلية

وإلا

إذا لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما

تركا

أي المتعارضان

إلى ما دونهما

من الأدلة

على الترتيب إن كان

أي وجد ما دونهما بأن كان التعارض بين آيتين فإنهما يتركان إلى السنة إن كانت ولم تكن متعارضة فإن لم يوجد في ذلك سنة أو وجدت لكن متعارضة ففخر الإسلام تركت إلى القياس وأقوال الصحابة ولم يفصح بما يصار أولا بينهما ولفظ السرخسي يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة وذلك لحكم قول الصحابي أو القياس الصحيح فقيل في الأول إشارة إلى تقديم القياس وفي الثاني إشارة إلى قول الصحابي لأن التقديم في الذكر بدل على شدة العناية وفي التقويم وإن كان بين السنتين فالميل إلى قول الصحابي ثم إلى الراوي انتهى وعليه مشى المصنف كما سترى

ثم ظاهر أن هذا كله فيما يدرك بالقياس أما فيما لا يدرك فقول الصحابي مقدم على القياس اتفاقا ثم إنما يتساقط المتعارضان حيث لا ترجيح ولا جمع بينهما ممكن إلى ما دونهما حيث وجد لتعذر العمل بهما للتنافي بينهما وبأحدهما عينا لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما أيضا لوجود الدليل الذي يعمل به وهو ما دونهما فلا يقع العلم بما يحتمله أنه منسوخ ثم إنما يجب المصير إلى ما دونهما حينئذ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يوجد فيها ذانك الدليلان ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة

وإلا

إذا لم يوجد فيها ذانك الدليلان ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة

وإلا

إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع

قررت الأصول

أي يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين

أما

في التعارض

في القياسين

إذا وقعت الحاجة إلى العمل فبأيهما شهد قلبه أي أدى تحري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت