فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1303

العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى امتناعه

عقلا

وسمعا

وفرقة

وهم العنانية منهم ذهبوا إلى امتناعه

سمعا

أي نصا لا عقلا واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب لا إلى الأمم كافة

و

خالف

أبو مسلم الأصفهاني

المعتزلي الملقب بالحافظ واسمه محمد بن بحر وقيل ابن عمر وقيل هو عمر بن يحيى وهو معروف بالعلم ذو تأليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره

في وقوعه في شريعة واحدة

وفي القرآن كذا في كشف البزدوي وحكى الإمام الرازي وأتباعه إنكاره نسخ شيء من القرآن لأنه تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ بعضه لبطل

وأجاب البيضاوي وغيره بأن الضمير لمجموع القرآن وهو لا ينسخ اتفاقا وأجاب في المحصول بأن معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله وأجاب آخرون بأنا لا نسلم أن النسخ إبطال سلمنا أنه إبطال لكنا نمنع أن هذا الإبطال باطل بل هو حق من حق يمحو الله ما يشاء ويثبت وسيتلى عليك ما يقطع بحقيته ويقطع دابر الإنكار وحكى الآمدي وابن الحاجب إنكاره ووقوع النسخ مطلقا وقيل لم ينكر وقوعه وإنما سماه تخصيصا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو كالتخصيص في الأعيان ويؤيده نص غير واحد على أن الخلاف بيننا وبينه لفظي إذ لا يتصور من المسلم إنكاره لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بالأدلة القاطعة على حقية شريعتنا ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتنا والحاصل أنه ينازع في الارتفاع ويزعم أن كل منسوخ بالإسلام أو في الإسلام هو في علم الله مغيا إلى ورود الناسخ كالمغيا في اللفظ وأنه لا فرق عنده بين أن يقول وأتموا الصيام إلى الليل وبين أن يقول صوموا مطلقا وعلمه محيط بأنه سينزل ولا تصوموا الليل ومن هنا نشأ تسميته تخصيصا وصح أنه لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين

لنا لا يلزم قطعا منه

من النسخ

محال عقلي

أي محال لذاته فإن فرض المسألة ليس فيها حسن لذاته ولا قبح لذاته بل لما حسن لغيره وقبح لغيره وحينئذ فنقول

إن لم تعتبر المصالح

أي رعاية جلب نفع العباد ودفع ضرهم في التكاليف

فظاهر

عدم لزومه لأن المقصود من التكاليف حينئذ ليس إلا الابتلاء والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة في حكمه

وإن

اعتبرت المصالح فيها كقول المعتزلة فكذلك إذ كما قال

فلاختلافها

أي المصالح

بالأوقات باختلافها كشرب الدواء فإنه قد يكون نافعا في وقت دون وقت

فيختلف حسن الشيء وقبحه

باختلاف الأوقات فربما كان الشيء حسنا في وقت قبيحا في آخر

والأحوال

أي وباختلاف الأحوال كشرب الدواء أيضا فإنه قد يكون نافعا في حالة دون حالة فربما كان الشيء حسنا في حالة قبيحا في أخرى والأعيان فربما قبح الشيء من إنسان وحسن من إنسان كشرب الدواء أيضأ فإنه ربما نفع إنسانا وضر لإنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت